responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 54


قلت : قد ذكرنا سابقا انه لا دلالة للوجوه المذكورة من الروايات وغيرها على الاستحباب كما مر تفصيلا .
وأيضا لم تقم رواية معتبرة دالة عليه حتى يلاحظ التعارض بينه وبينها فلا مجال حينئذ للأصل كما لا يخفى .
نعم استدل استأذنا الأعظم « شيخ الشريعة الأصفهاني » مد ظله العالي على استحباب الإقامة بوجوه أخر .
أولا بالأخبار [1] الدالة على ان الصلاة ان كان بالأذان كان معها صف من الملائكة وان كانت بالأذان والإقامة كان صفان معها من الملائكة » فإنها انما تدل على الرخصة في ترك الإقامة .
وثانيا بقوله عليه السّلام فإنما الأذان سنة [2] فان معناها بقرينة ورود نظائرها في هذا المقام بقوله عليه السّلام : السنة إذا أذن الرجل ان يضع إصبعيه في أذنيه [3] وقوله عليه السّلام السنة ان تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان [4] وقول السائل عن الأذان في المنارة أسنة هو فقال عليه السّلام انما كان يؤذن للنبي صلى اللَّه عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ منارة [5] ليس الا الندب ولا وجه لإرادة غيره بعد ملاحظة هذه الموارد التي كانت في سياق واحد وثالثا بأنها لو كانت واجبة عينية لما سقطت بأدنى شيء فقد روى ان أبا جعفر صلى بلا أذان ولا إقامة معتذرا بأنه مر على ولده جعفر وهو يؤذن ويقيم كما في الخبر [6] مع انه عليه السّلام لم يسمع تمام ألفاظه ولم يدركه .
هذا مضافا إلى استعمال صيغ الأوامر في الندب بحيث صار لكثرة استعماله



[1] راجع الوسائل ، أبواب الأذان ، الباب 5
[2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 236
[3] الوسائل أبواب الأذان ، الباب 17 ، الحديث الأول
[4] الوسائل ، أبواب الأذان ، الباب 17 ، الحديث 2
[5] الوسائل ، أبواب الأذان ، الباب 16 ، الحديث 6 .
[6] الوسائل ، أبواب الأذان ، الباب 30 ، الحديث 2

54

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست