وكذا رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك قال اما الأذان فلا بأس واما الإقامة فلا يقيم الا على وضوء قلت فإن أقام وهو على غير وضوء ا يصلى بإقامته قال لا [1] . وكذا ما ورد في قضاء المغمى عليه صلاته إذا أفاق مثل رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضى ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية [2] . وكذا ما في ورد في قضاء الصلوات مثل رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام في حديث قال إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة [3] . ورواية موسى بن عيسى قال كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة يعيدها بأذان وإقامة فكتب عليه السّلام يعيدها بإقامة [4] . فهذه الروايات ظاهرة في الوجوب خصوصا الرواية الأولى منها والأخيرة اللتين أتى عليه السّلام في أحدهما بصيغة الأمر الذي ظاهر في الوجوب وفي الأخرى بالجملة الخبرية التي كانت أقوى دلالة عليه من صيغة لأمر لكون نظر المخبر من اخباره ، بيان أداء وظيفة المخبر له في المقام ولا يستفاد منه الا الوجوب لا غير فافهم واغتنم . فان قلت ان هذه الروايات وان كانت ظاهرة في وجوب الإقامة الا ان الروايات التي تضمن حكم الأذان والإقامة معا محمولة على الاستحباب بقرينة ذكر حكم الأذان معها فحينئذ يكونان متعارضين فيرجع إلى الأصل المحكم في المورد وهو عدم وجوب الإقامة .
[1] الوسائل ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 9 ، الحديث 8 . [2] الوسائل ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 4 ، الحديث 2 . [3] الوسائل ، أبواب الأذان ، الباب 37 ، الحديث الأول . [4] الوسائل ، أبواب الأذان ، الباب 37 ، الحديث 2 .