في الأذان والإقامة الأذان في اللغة الأعلام والنداء كما في المجمع وغيره ومن هذا القبيل قوله : « وأَذانٌ مِنَ الله » اه [1] وقوله : « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله ورَسُولِهِ » [2] وغيرهما من أمثالهما وفي الشرع هو الأعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس المفروضة بالأذكار المخصوصة فإذا علم ذلك فنقول : هل يجوز الأذان مع سبق غيره به أو بعد أذانه أولا . الحق انه لا يجوز له ذلك إذا المراد من الأذان كما مر هو الأعلام وهو يتحقق بأذان شخص واحد فلا يكون لإعلام الآخر بعده مجال فيكون اما لغوا أو بدعة وتشريعا لو أراد به الاستحباب والندب كما لا يخفى . ومما يؤيدان الأذان لمجرد الأعلام والاخبار بدخول أوقات الصلوات وليس حاله مثل حال سائر النوافل في صحة مباشرة كل أحد بها وفي جوازها منهم على حالها ، أمور . منها انحصاره في زمن الرسول بأذان بلال مع انه لو كان حاله مثل حال سائر المستحبات في عدم اختصاصها بشخص دون الآخر لما يكون وجه لاشتهاره به ولمعروفيته في ذلك الزمان إذ من الممكن أيضا قيام غيره به في ذلك الزمان معه أو بعده مثلا
[1] سورة التوبة ، الآية 3 . [2] سورة البقرة ، الآية 279 .