اتفاقي واما وجوب ستر الأذن والعنق والشعر المرسل فهي مما اختلف في وجوبه الا ان الظاهر عدم وجوبه فيها أيضا لعدم الدليل عليه كما لا يخفى الا انه يستظهر من قوله عليه السّلام في ذيل الرواية [1] وليس لها أزيد إلى آخرها ، ان ستر المواضع كان واجبا الا انه لم يكن لها ساتر غير الدرع والخمار حتى تسترها . فظهر مما ذكرنا ان ستر الرأس في المرأة الحرة كان واجبا قطعا واما الأمة المعتقة في أثنائها قيل يجب عليها ستره حين علمت بالعتق ولم يتخلل زمان بين علمها به وبين ستر رأسها فحينئذ صحت صلاتها بلا اشكال وكذا إذا تخلل زمان ولكن بادرت إلى الستر لأجل بقية الصلاة الا انه يمكن ان يقال ان الحق في المسألة التفصيل بين اشتغالها بأفعال الصلاة من القراءة وغيرها عند إرادتها الستر إذا اطلعت عليه وعدمه فعلى الأول تكون باطلة لخلوها عما هو شرط واقعا من وجوب الستر على المرأة بخلافها على الثاني نعم لو اعتبر في وجوبه كونها حرة يمكن الخدشة فيه الا ان الواقع ليس كذلك .
[1] الوسائل ، أبواب المصلى ، الباب 27 ، الحديث الأول .