( الوجوب والحرمة ) من قبيل المتلازمين ولو لم نقل بالمقدمية كما مر [1] . وثالثا انه قد وقع ذلك في الشرع أيضا كما في قوله تعالى : « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله وذَرُوا الْبَيْعَ . » [2] فإن النهي عنه إرشادي قطعا وهو لأجل صلاة لجمعة . ثم ما الفرق بين فعل الضد إذا كان بيعا وبين غيره ثم ان الأقوال بناء على وجوب الترتيب مختلفة حيث فصل بعض وقال بوجوبه لو كانت الفائتة فائتة واحدة مطلقا غير مختصة بواحدة اليوم كما عن صاحب المدارك تمسكا فيه برواية صفوان . [3] والحق انه لأدلة لها على ذلك التفصيل . وقال بعض آخر بوجوبه لو كانت فائتة اليوم مطلقا ولو كانت متعددة كما عن العلامة في المختلف . الا ان في الرواية الطويلة لزرارة [4] ما يدل على خلاف هذا التفصيل . وفصل بعض آخر بين كون الفائتة بسبب النسيان والعصيان وقال بالمضايقة في الأول وبالمواسعة في الثاني . والحق انه لا دليل معتبر على ذلك التفصيل كما لا يخفى . وغير ذلك من الأقوال . * * * المسألة الثالثة في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت . المعروف وجوب الترتيب في قضاء نفس الفوائت للإجماعات المنقولة
[1] ما يمكن ان يقال هو ان النهى في طرف الضد نهى إرشادي إلى حكم العقل لا مولوي فلا يترتب على فعله عقاب ولا على تركه ثواب . فتأمل لعلك تجد جوابا له . [2] سورة الجمعة . الآية 9 [3] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 7 [4] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث الأول