responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 300


المقدمات الثلاث :
1 - إثبات ان الأمر المطلق الواقع فيها من قوله : « فليقض » أو « ابدأ » أو أمثالها يفيد الفور .
2 - إثبات ان قوله : « إذا ذكرها » أو « حين يذكرها » الذي هو أصرح أو غيرهما انما ذكر قيدا لا ظرفا ولا غيره مما لا يتم به الفورية .
3 - إثبات ان المراد من قوله : « ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة » خوف ذهاب وقت الاجزاء لا وقت الفضيلة .
فباثبات واحدة منها يثبت المطلوب من المضايقة لكن ليست واحدة منها بثابتة كما عرفت تفصيلا .
واما دعوى دلالة الأمر من قوله : « فليقضها » أو « ابدأ بهما » أو « ابدأ بالمغرب » ونظائره على الفورية فممنوعة بما قرر في محله من ان الأمر المطلق مجردا عن قرينة ولو كان شائعا استعماله فيها لا دلالة له على الفورية ولا على التراخي بل يدل على مجرد الطبيعة فقط ومن هنا ظهر ان المرجع في المسألة بعد العجز عن الأدلة كما هو الفرض هو أصالة عدم وجوب التعجيل لقضاء الفوائت وعدم وجوب فوريتها لمن عليه الحاضرة مع سعة الوقت .
وظهر أيضا حال جميع الروايات التي تمسكوا بها على المضايقة والتعرض بكل واحدة واحدة وان لم يكن خاليا عن الفائدة الا ان الأهم هو التعرض بغيرها من المسائل الباقية .
* * * المسألة الثانية : في وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة أولا .
اعلم : ان وجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة غير مستلزمة للفورية وان استلزمها في بعض الصور وهو ان تكون الفوائت كثيرة مستغرقة لوقت الخاصرة . وقبل الخوض في الأدلة لا بد من تأسيس الأصل كي يكون مرجعا في العمل بها عند الشك

300

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست