responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 275


البعدية لظهور الفريضة المذكورة في الصحيحة في الصلاة الصحيحة الواقعية دون الاعتقادية .
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا في هذا الباب انه لو أقام في مكان عشرة أيام وصلى صلاة واحدة فريضة بتمام يجب عليه التمام بالاتفاق وان عدل بعد ذلك عن نيته ما لم يسافر ثانيا .
فرعان :
ان الفقهاء رضوان اللَّه عليهم فرعوا على ذلك فرعين : أحدهما : انه لو سافر بعد ذلك بمقدار دون المسافة وكان من نيته ، الرجوع إلى محل الإقامة واستئناف إقامة جديدة فيه ثانيا ثم إنشاء السفر من محل الإقامة وادعوا فيه بالاتفاق التمام مطلقا إيابا وذهابا وفي المقصد أيضا .
وثانيهما : هذا الفرض الا انه بعد الرجوع إلى محل الإقامة لا يستأنف إقامة جديدة . وقد اختلفوا هنا فقال جماعة بوجوب القصر مطلقا وقال جماعة أخرى بوجوب التمام كذلك وفصل جماعة ثالثة فقالوا بالتمام في الذهاب وفي المقصد أيضا وبالقصر في الإياب ولنقدم الكلام في الفرع الأول .
اعلم ان الحكم بالإتمام مطلقا أو بالتفصيل في الفرعين لا اختصاص له بالإقامة بل كلما كان موجبا لإتمام الصلاة من القواطع ككون السفر معصية مثلا كذلك أيضا فيقال : ان المسافر إذا عرض له ما يوجب التمام بان صار سفره معصية في بلد أو قرية أو نحو ذلك ثم خرج عن كونه معصية وأراد السير إلى ما دون المسافة الشرعية والرجوع إلى ذلك المحل ثم إنشاء السفر منه فهل يجب عليه التمام مطلقا أو القصر كذلك أو التفصيل .
وقبل الخوض في أدلة الأقوال ينبغي تأسيس أصل في المقام كي يعلم مقتضى الأصل من العملي أو اللفظي ، حتى يكون عند الشك مرجعا .
فنقول : ان الأصل المدعى في المقام تارة يكون أصلا عمليا وأخرى أصلا

275

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست