responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 264


الأمرين على سبيل منع الخلو تارة تتحقق بنفس النية بأن ينوي إقامة عشرة أيام في محل كذا وأخرى بالعلم واليقين بإقامة العشرة فيه . ويكفي في الأول وجود الظن بعدم المانع عن الإقامة بخلاف الثاني فإنه لا يكفى فيه الظن بعدمه بل لا بد له من حصول العلم واليقين بعدم المانع .
والفرق بين الصورتين واضح ، فان العزم على الإقامة في الصورة الأولى غير ناشئة من شيء آخر ، سوى من حب المكلف وعلاقته على الإقامة في المكان المعين فيكفي في تحقق النية الظن بعدم المانع . وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنه ربما لا علاقة له بالإقامة فيه . ولو ربما خلي ونفسه لا ينوي الإقامة فيه ، غير انه لما كان جازما بأنه لا يخرج منه طيلة عشرة أيام ويمكث فيه تلك المدة ، تفرض على نفسه فيه إقامة عشرة ، قهرا وبما ان النية فيها تبعت من علمه بالمكث القهري مدة عشرة أيام ، وتتفرع عليه ، لا يكفى فيها الا العلم بعدم المانع . وهذا هو الفارق بين الصورتين .
* * * الخروج عن محل الإقامة دون المسافة ؟
لا إشكال في ان الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد قاطعة لحكم السفر وانما الإشكال في ان تلك الإقامة بما ذا تتحقق ؟
وقد نسب إلى المشهور ان المعيار فيها هو الصدق العرفي فإنه إذا صدق عرفا على الشخص انه مقيم في هذا البلد أو في تلك القرية يترتب عليه حينئذ حكم الحاضر والا يترتب عليه حكم المسافر .
وفيه ما لا يخفى من انه وان كان حسنا جيدا لو كان الصدق العرفي ضابطا ومنضبطا الا انه ليس كذلك .
وذهب جماعة إلى ان المعيار هو القرب من حد الترخص والبعد عنه بمعنى ان المقيم لو تجاوز عنه يدخل تحت عنوان المسافر والا يدخل تحت عنوان الحاضر .
وفيه ان المستند لهذا القول لو كان هو الصدق العرفي وقد عرفت انه غير

264

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست