responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 259


لو نوى قطع مسافة جامعا لجميع الشرائط وقصد في ضمنه المرور بالوطن أو الإقامة في مكان عشرة أيام ولما أخذ بالسير لم يتفق المرور عليه ولا الإقامة عشرة أيام في مكان فهل يجب عليه إتمام الصلاة أو التقصير ؟ قد يقال بالأول بوجوه :
منها : ما يظهر من ضم أدلة القصد ، بأدلة القواطع من الدلالة على عدم قطع المسافة بقاطع من القواطع وهذا نحو من الدلالة نظير دلالة الآيتين [1] المنضمتين على ان أقل الحمل ستة أشهر فحينئذ لو نوى قطع السفر بواحد منها يجب على الناوي إتمام الصلاة مطلقا ولو لم يتفق الإقامة والمرور .
وفيه ان ما هو مضر للتقصير كما يستفاد من اخبار القواطع هو ذات الإقامة عشرة أيام مع التلبس بها وذات المرور بالوطن مع التلبس به لا مجرد نية القاطع والانفصال من دون ان يتفق التلبس بواحد منهما كما هو الفرض .
ومنها : ان كل ما هو رافع لحكم السفر إذا وقع في أثنائه من الموانع والقواطع فهو دافع لو وقع في أوله فإن القواطع الشرعية رافعة لحكمه لو حصلت في أثنائه ودافعة له إذا وقع في أوله .
وفيه - أولا : انا لا نسلم ان كل ما هو رافع في الأثناء ، داقع في الابتداء مطلقا على وجه كلي .
وثانيا : سلمنا ذلك الا ان الرافع الذي يرفع به الحكم وكذا الدافع الذي يدفع به هو ذات القاطع مع التلبس به كما يظهر من اخباره لا مجرد قصده ونيته في أول الأمر كما مر آنفا .
ومنها : دعوى انصراف أدلة القصر عن مثل هذا الفرع .
وفيه ان هذه الدعوى ليست بمسلمة بل ممنوعة .
ومنها استصحاب التمام .



[1] سورة الأحقاف الآية 15 وسورة البقرة الآية 233 ، وتطلق عليه « دلالة الإشارة » في الاصطلاح .

259

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست