لو نوى قطع مسافة جامعا لجميع الشرائط وقصد في ضمنه المرور بالوطن أو الإقامة في مكان عشرة أيام ولما أخذ بالسير لم يتفق المرور عليه ولا الإقامة عشرة أيام في مكان فهل يجب عليه إتمام الصلاة أو التقصير ؟ قد يقال بالأول بوجوه : منها : ما يظهر من ضم أدلة القصد ، بأدلة القواطع من الدلالة على عدم قطع المسافة بقاطع من القواطع وهذا نحو من الدلالة نظير دلالة الآيتين [1] المنضمتين على ان أقل الحمل ستة أشهر فحينئذ لو نوى قطع السفر بواحد منها يجب على الناوي إتمام الصلاة مطلقا ولو لم يتفق الإقامة والمرور . وفيه ان ما هو مضر للتقصير كما يستفاد من اخبار القواطع هو ذات الإقامة عشرة أيام مع التلبس بها وذات المرور بالوطن مع التلبس به لا مجرد نية القاطع والانفصال من دون ان يتفق التلبس بواحد منهما كما هو الفرض . ومنها : ان كل ما هو رافع لحكم السفر إذا وقع في أثنائه من الموانع والقواطع فهو دافع لو وقع في أوله فإن القواطع الشرعية رافعة لحكمه لو حصلت في أثنائه ودافعة له إذا وقع في أوله . وفيه - أولا : انا لا نسلم ان كل ما هو رافع في الأثناء ، داقع في الابتداء مطلقا على وجه كلي . وثانيا : سلمنا ذلك الا ان الرافع الذي يرفع به الحكم وكذا الدافع الذي يدفع به هو ذات القاطع مع التلبس به كما يظهر من اخباره لا مجرد قصده ونيته في أول الأمر كما مر آنفا . ومنها : دعوى انصراف أدلة القصر عن مثل هذا الفرع . وفيه ان هذه الدعوى ليست بمسلمة بل ممنوعة . ومنها استصحاب التمام .
[1] سورة الأحقاف الآية 15 وسورة البقرة الآية 233 ، وتطلق عليه « دلالة الإشارة » في الاصطلاح .