عنه بعدم الشك في المسير فيحصل منه انه إذا كان جازما في السير يقصر والا فلا فهذا المعنى منطبق على ما نحن فيه بلا إشكال لأنه ما دام مترددا يجب عليه التمام لفقدان الشرط فإذا وجد الجزم يصير مسافرا جازما يجب التقصير . ومنها إطلاق ذيل تلك الموثقة من قوله عليه السّلام : « وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا » [1] . ومنها قوله عليه السّلام في رواية أخرى : « لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة » [2] ودلالة هذه الرواية وكذا الذيل المذكور على المطلوب واضحة . لا يقال ان لفظة « من » النشوية في قوله « من منزله » متعلق بالقصد الذي علم من الخارج ومن سائر الأخبار اعتباره ، لا بالسير كي يثبت به المدعى . ولا أقل من احتمال هذا المعنى . لأنا نقول : الظاهر بل الواقع تعلقها بلفظ السير . واما الاحتمال المذكور فلا معنى له أصلا كما لا يخفى . ومن بيان هذا الفرع اتضح حكم فرع آخر وهو ما يلي : لو قطع مقدارا من المسافة في حال التردد ثم عاد الجزم بالباقي منها يجب عليه التمام لما مر من انتفاء الشرط وعدم كون الباقي مسافة على الفرض . مسائل العدول : اما مسائل العدول فهو كما لو نوى مسافة ممتدة فقط ثم عدل في أثنائها إلى مسافة أخرى كذلك . وكذا لو عدل من المسافة الممتدة إلى الملفقة سواء أرجع من الطريق الذي
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 ، الحديث 11 [2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 4 ، الحديث 3