responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


في الثاني كما يظهر هذا من الشهيد قدس سره حيث قال في الذكرى ردا على العلامة ان مجرد احتمال العتق والطلاق لا يوجب الترديد في القصد كي يكون لازمه الإتمام بل لو كان معه إمارة على ذلك والا فما لم يتحقق خلاف في قصده كان مسافرا فيجب عليه التقصير .
والأولى بيان معيار تحقق القصد والإرادة كي يكون ضابطا ويصح القول بأنه قاصد ومريد بسبب هذا الضابط وغير قاصد بلحاظ عدمه فنقول :
لا إشكال في انه إذا كان للمسافر علم عادى بوجود المقتضيات وعدم الموانع عنها وكان مع ذلك عازما بالسفر يتحقق القصد . وكذا لو كان له ظن بهما وكان معه أصل من الأصول العقلائية يتحقق ذلك أيضا والا بان كان له ظن بهما فقط دون أصل عقلي أو كان له أصل عقلي دون الظن فلا يتحقق العزم .
وعلى هذا يحمل كلام الشهيد في الذكرى من اعتبار وجود إمارة فيه مع العبد والزوجة ردا على العلامة كما مرت إليه الإشارة .
نعم لو كان ظانا بوجود المقتضيات وشاكا في عروض الموانع يمكن إدخاله تحت الضابط المذكور بل هو قاصد حقيقة وان لم يكن معه أصول عقلائية .
* * * الشرط الثالث :
من الشرائط استمرار القصد وعدم عروض التردد في حال السفر عليه والعمدة في ذاك ، موثقة إسحاق بن عمار [1] ودلالتها على المطلوب في موضعين منها .
أحدهما : قوله عليه السّلام : « ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا » ثانيهما : جواب الإمام عليه السّلام للسائل من قوله : - أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم - بقوله عليه السّلام : « لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وان



[1] مر مصدره آنفا

251

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست