responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 246


صاروا هكذا [1] .
فان المستفاد من عدم شكهم في مسيرهم انهم كانوا عالمين بوقوع السير منهم لو لم تجيء العلة في مقامهم وان السير سيوجد منهم لو لا مجيئها .
فهذا المعنى موجود في المقام فان المكره يعلم أيضا ان سير المسافة لا بد ان يقع منه بهذا الإكراه فحينئذ يجب عليه التقصير والإفطار .
واما التفصيل فقال به الشيخ الأنصاري أعلى اللَّه مقامه فذهب إلى وجوب القصر لمن بقي له خيار وإرادة مع الإكراه لكونها داخلة تحت إطلاق أدلة القصر .
والى وجوب التمام لمن لا يبقى له اختيار بعده لعدم الإرادة فيشمله قوله ( ع ) في رواية صفوان [2] لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ ولحديث الرفع بناء على كونه رافعا لجميع الآثار فيكون القصر مرفوعا عنه .
وفيه أولا ان التمسك بحديث الرفع لا وجه له في المقام لأنه وضع لأجل الامتنان على العباد وليس في رفع القصر وإيجاب التمام أيّ امتنان .
وثانيا ان موجب القصر كما يمكن أن يكون قطع مسافة ثمانية فراسخ عن إرادة واختيار ، يمكن أن يكون علمه بكون المسافة مسافة شرعية وان لم يكن قاطعاً إياها عن إرادة لما عرفت آنفا من دلالة بعض الروايات عليه ، فحينئذ يكفي في وجوبه مجرد العلم بوقوعها ولو كان المسافر مسلوب الإرادة والاختيار .
إذا علم المقصد ولم يعلم مقدار المسافة إذا نوى الشخص ان يذهب إلى ضيعة ولكن لا يدرى انها ثمانية فراسخ أولا ثم انكشف في الأثناء أنها مسافة شرعية فهل يجب عليه القصر أو التمام وجهان ؟ من انه قطع



[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر الباب 3 ، الحديث 11 ورواية محمد بن مسلم لا عمار فراجع .
[2] مر مصدره آنفا .

246

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست