responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 238


الكلام في المسافة المستديرة وهي ما يكون الخط الموهوم الخارج من مبدء حركة المسافر ، المنتهى إلى ذلك المبدأ ، من قبيل الدائرة وهي على أنحاء وصور ذكرها الشيخ الأنصاري وإليك بيانها .
الأولى : ان لا يقصد المسافر الا طيها بان لا يكون غرضه حين الأخذ في الحركة الا الانتهاء إلى مبدء الحركة على الاستدارة والظاهر انها لا تعد مسافة ذهابية بل ملفقة ويكون مبدء العود ، النقطة المسامتة لمبدء الحركة والمحسوب من الثمانية ما بين النقطتين وهو قطر الدائرة لا مقدار القوس المطوي من الدائرة فلو فرضنا مجموع الدائرة تسع فراسخ وبين النقطتين وهو القطر ثلاثة ، لم يتحقق في طيها مسافة القصر لان مقصده ، البعد عن البلد بمقدار ثلاثة فراسخ ثم الرجوع ( أي إلى البلد ) ومروره في الأثناء على المنازل ، انما هو بالتبع لا بقصد السفر إليها والمتبادر من أدلة تحديد المسافة ، تحديد ما بين مبدء حركة المسافر والمقصد إليها والمتبادر من أدلة تحديد المسافة ، تحديد ما بين مبدء حركة المسافر والمقصد الذي يعد عرفا انه يسافر إليه لا مطلق ما يقصد الوصول إليه ولو لأجل الوصول إلى غيره . ولا يتوهم انه على هذا يكون مقدار البعد بين النقطتين أيضا لا عبرة به . إذ يدفعه ان مقدار هذا البعد مقصود جزما من السفر على وجه خاص وهي الاستدارة .
الثانية : ان يقصد قوسا منها لأجل وقوع بلد أو ضيعة على رأس ذلك القوس ولا إشكال في احتساب المسافة مجموع ذلك القوس فإذا كان القوس نصف الدائرة المفروضة تسع فراسخ احتسب أربعة ونصفا وان كان البعد بينه وبين مبدء الحركة ثلاث فراسخ .
ثم ان كان المقصد على قوس أقل من النصف بحيث لا يبلغ أربعة [1] لم يحصل التلفيق لان القوس الباقي من الدائرة يحتسب عودا كما صرح به في المدارك .
واحتمال ان ينضم إلى قوس المسافة ما يتمه نصفا مطلقا أو بشرط حصول التمام بأصل البعد لا بجزء قوس كما لو فرضنا مجموع الدائرة اثنى عشر فرسخا



[1] التعليقة تأتي في الصفحة الآتية .

238

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست