responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 237


القصر إذا كان السفر أقل منها حال الذهاب كما هو مفاد بعضها صريحا ومفاد بعضها إطلاقا واندراجا كما في البريدين إذ إطلاق البريدين لا ينفى إطلاق السفر على الأربعة بل يفيد أنها مسافة مع أربعة أخرى ولا يجوز الاقتصار بأربعة واحدة في القصر كما دلت عليه صراحة رواية : « بريد ذاهب وبريد جاء » وقوله : « لأنه إذا رجع كان سفره بريدين » واما الأربعة الأخرى المتضمنة للأولى لتتميم المسافة المقررة في الشرع تارة تكون نفس الأربعة المستقلة كما هو مورد الروايتين وأخرى تكون أربعة ملفقة من الذهاب والإياب فإذا ذهب خمسة فراسخ ثم رجع ثلاثة فراسخ كما هي الصورة الأولى من الصورتين يجب عليه القصر لشمول الأدلة عليها لان المقصود منها هو حفظ الأربعة الذهابية وهي حاصلة مع شيء زائد واما الأربعة الأخرى فهي أيضا محفوظة لكن لا استقلالا بل تلفيقا من فرسخ ذهابي وثلاثة فراسخ ايابية والقول بان المعتبر في الرجوع في التلفيق هو خصوص أربعة مستقلة لا ملفقة بمقتضى الروايات مدفوع بما عرفت من استلزامه التكرار في كلام الإمام عليه السّلام فظهر ان حكم هذه الصورة هو القصر بلا اشكال لشمول الأدلة عليها بالتقرير الذي ذكرناه .
واما الصورة الثانية فليست مشمولة الأدلة بل ليس فيها عين لها ولا أثر أصلا لعدم حفظ الأربعة الذهابية فيها وهو واضح فحكمها حكم التمام كما لا يخفى .
هذا كله إذا كان مقدار الذهاب والإياب من حيث الفرسخ معينا معلوما .
واما إذا لم يكن كذلك بان قال بعض انه مسافة شرعية وبعض آخر انه سبعة فراسخ وثالث أنه ستة فراسخ وأمثال ذلك فحكمه التمام إذا لم يقصد الرجوع بخلاف ما إذا رجع فحكمه القصر لتحقق المسافة الشرعية على أي تقدير .
نعم لو أراد الرجوع وكانت المسافة مرددة بين خمسة فراسخ وأربعة وثلاثة فوجوب التمام هو المحكم لمقتضى الاستصحاب .

237

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست