تحديد المسافة الشرعية بحدين ثم ان المسافة الشرعية في الاخبار محدودة بحدين ومقدرة بتقديرين . الأول : اعتبارها بمقدار « ثمانية فراسخ » و « بريدين » و « أربعة وعشرين ميلا » فبعض منها مشتمل على ذكر التعابير الثلاثة ، وبعض على ذكر الاثنين منها ، وبعض على ذكر الواحد وان بعضها مفسر للبعض الآخر . الثاني : اعتبارها بمقدار مسيرة يوم أو بياض يوم . والظاهر ان الحد الثاني طريق وإمارة للحد الأول . وعلى أي تقدير فليس مطلق السفر موجبا للقصر ، بل لا بد من طي مسافة مخصوصة بالاتفاق وقد عبر الشارع عنها بثمانية فراسخ وغيرها مما مر خلافا لداود من فقهاء العامة حيث اقتصر في وجوبه بمطلق الضرب في الأرض ولو كان قليلا ولم يكن قدر المسافة الشرعية . المسافة التلفيقية : ثم ان المراد من المسافة هل هي المسافة الامتدادية بحيث لا يشتمل الملفق منها ، أو كانت أعم منها ومن الملفق بحيث يشتمل جميع أنحائه والتلفيق على أقسام ، تارة يتحقق في ضمن أربعة فراسخ كما إذا كان كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ ، وأخرى يتحقق في ضمن ثلاثة فراسخ كما إذا كان الذهاب ثلاثة فراسخ وكان الإياب من طريق آخر خمسة فراسخ ، وثالثة يتحقق فيما إذا سافر ستة فراسخ من دون قصد المسافة ثم بدا له ان يسافر فرسخا آخر ، فعندها يكون كل من الذهاب والإياب ملفقا ثمانية فراسخ إلى غير ذلك من أمثالها ونظائرها . فالأخبار هنا على الأصناف : 1 - صنف نص في المسافة الامتدادية مثل ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم من ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سافر إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت ستة وقد سمى رسول اللَّه ( ص )