responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225


الكلام في شروط القصر الشرط الأول ، المسافة :
قال المحقق قدس سره في الشرائع : اما الشروط فستة الأول : اعتبار المسافة الثاني : قصد المسافة .
أقول : لا يخفى ما في هذا التعبير من الإشكال لأن المراد من الشرط الأول ان كان اعتبار تحقق المسافة فلا دليل عليه بل الإجماع على خلافه حيث انه يكفى في وجوب القصر مجرد الخروج عن حد الترخص مع كونه عازما للمسافة الشرعية وان قطعها طول ثلاثة أيام .
وان كان المراد منه اعتبار نفس المسافة من دون اعتبار التحقق فيها فهو اما مع العزم أو بدونه فعلى الأول يلزم التكرار لان هذا هو عين الشرط الثاني وعلى الثاني يلزم وجوب القصر على من لم يقصد المسافة ولم يكن عازما به مثل من خرج لأجل طلب ضالته بحيث يرجع إذا وجدها ولكن اتفق ذهابه بمقدار المسافة مع انه لم يقل به أحد .
والظاهر : ان مراده قدس سره من الشرط الأول هو اعتبار نفس المسافة في وجوب القصر على المكلف والهدف من ذكر هذا القيد إخراج من قصّر بزعم أن المسافة ، مسافة شرعية وكانت في الواقع أقل منها حيث تجب عليه الإعادة أو القضاء فلو لم يكن نفس المسافة معتبرة وكان مجرد قصدها كافيا ، لصح صلاته ولم يحتج إلى الإعادة أو القضاء مع انه ليس كذلك .

225

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست