responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 224


في صلاة المسافر :
والأصل فيها قوله تعالى : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » [1] .
واختلف الفريقان في حكم القصر إلى قولين :
1 - انه واجب تعييني كما عليه الإمامية ، بل صار هذا من ضروريات مذهبهم وبه قال أبو حنيفة من غيرهم .
2 - وقال الشافعي ومالك بالتخيير بينه وبين التمام تمسكا بظاهر قوله :
« : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » إلخ » حيث انه ظاهر في بدأ النظر في جواز التقصير لا في وجوبه .
والدليل على المختار هو الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السّلام مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث سئلا عن أبى جعفر عليه السّلام بقولهم :
قلنا لأبي جعفر ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال :
ان اللَّه عز وجل يقول : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر .
قالا : قلنا له : قال اللَّه عز وجل : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك ؟ فقال : أو ليس قال اللَّه عز وجل في الصفا والمروة : « فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللَّه عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر غير شيء صنعه النبي وذكر اللَّه في كتابه [2] .
وهذه الرواية وأضرابها كافية في إثبات المطلب وموضحة لهدف الآية ، وعلى فرض عدم دلالتها فالروايات كافية في المقام .



[1] سورة النساء ، الآية 101
[2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 22 ، الحديث 2

224

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست