الثاني وجوه بل أقوال . قد يقال [1] ان أوجهها أوسطها لسقوط الأمر بالاحتياط بعد انكشاف النقص في الأثناء لأن موضوعه هو الشاك كما يفيده تسميتها احتياطا وقد انقلب وعدم اقتضاء الأمر للاجزاء ما لم يتم فإذا انقلب موضوعه ذاكرا على الفرض يسقط الأمر فيبطل الاحتياط . ويدل عليه قوله عليه السّلام الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء [2] لعدم صدق الفعل بصيغة الماضي قبل الإتمام كما هو الفرض وتبطل أصل الفريضة أيضا لتبين نقصان الركن بل أزيد منه فيشملها إطلاق حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس واما عدم بطلان صلاة الناسي بركعة فقد خرج بالنص مع ان الموضوع هناك هو عنوان الناسي بخلاف المقام فان الموضوع فيه هو الشاك . وفيه ان الأمر بصلاة الاحتياط من دون تفصيل بين انقلاب الموضوع وعدمه يشمل للمقام على ان الجابر للنقص هو ذات الأفعال والأذكار ولا دخل للاحتمال في ذلك واما قوله عليه السّلام إذا فعلته ليس له مفهوم وانما ذكره الإمام عليه السّلام لبيان مقصوده من منطوقه فقط . ولا مجال للتمسك باستصحاب الصحة في كلتا الصلاتين كما في الجواهر اما في أصل الفريضة فلورود الاشكال المعروف من انه ليس للاجزاء المأتي بها إلا صحة تأهلية وهي انه لو انضم باقي الاجزاء إلى الاجزاء المأتية أو انضمت صلاة الاحتياط إليها مع كونها جامعة للشرائط لكانت الصلاة صحيحة فإنه قبل العلم بالنقصان كان الانضمام فيها كافيا في الصحة وبعد العلم يشك في بقاء كفايته فيستصحب . وحاصل الاشكال : هو أن الصحة محرزة ولا يحتاج إحرازها إلى الأصل بل
[1] قال المؤلف في الحاشية : الظاهر ان القائل هو العلامة أعلى اللَّه مقامه . [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 3