فرع . إذا كان على المصلى صلاة الاحتياط واجزاء منسية فهل يجب تقديم الأولى نظرا إلى جعله عليه السّلام إياها كالموقت بقوله فأتم ما ظننت انك نقصت [1] لظهوره في ان وقتها بعد الفريضة على الفور بخلاف الثاني مع حكومة أدلة الاحتياط على أدلة قضاء الاجزاء أو يجب تقديم الثانية نظرا إلى ان إكمال الركعة الناقصة مقدم على تدارك الركعة بعدها مع احتمال الفصل لو كانت الفريضة تامة واقعا أو يجب تقديم أسبق السببين منهما لسبق سببه أو يتخير بين تقديم أيهما شاء ، وجوه . لا مجال للثالث لان أسبقية السبب ، توجب تقدم الإيجاب فيه على غيره في الأثناء لا تقدم الواجب فان ظرف الإتيان به هو بعد الصلاة وهو بالنسبة إلى كليهما على نحو واحد فالتقديم فيه يحتاج إلى دليل وكذا الأخير فيدور الأمر بين الأول والثاني والإنصاف ان الترجيح مع الأول . مسئلة . لا إشكال في عدم وجوب صلاة الاحتياط على من تذكر عدم النقص في صلاته قبل العمل بالوظيفة وكذا الاجتزاء بها لو تذكر النقص بعد الفراغ منها لاقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء وكذا في وجوب التدارك لو تذكر النقص قبل إيجاد المنافي وقبل الشروع بها مطلقا سواء سلَّم للفريضة أم لا واما لو تذكر النقص في أثناء الاحتياط فهل يجزى مطلقا سواء تطابق النقص بان شك بين الاثنين والأربع وشرع في ركعتين من قيام أم خالفه ولكن لم يكن متجاوزا عن مقدار الفائت فيسلم عليه أو تجاوز عنه ولكن لم يصل إلى حد الركوع فيهدم القيام ويسلم بان شك بين الاثنين والأربع وشرع في الركعتين ثم تبين ان الناقص هي الركعة أو لا يجزى مطلقا أو يفصل بين ما يطابق النقص وبين عدمه فيجري في الأول دون
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث الأول