ولا يذهب عليك ان مجرد الشك في البراءة كاف في التمسك بنفس قاعدة الاشتغال في إثبات المدعى من وجوب الإعادة من دون حاجة إلى إجراء استصحابه نعم لو فرض للبقاء أثر شرعي من جهة أخرى سوى جهة نفس الاشتغال كان لجريانه مجال الا انه غير مجد في ما نحن فيه لعدم وجود أثر له كما لا يخفى . مسئلة لو ظن ترك السجدتين بعد السلام إذا ظن بترك السجدتين من الأخيرة بعد الفراغ فهل يعامل معاملة فوت الركن كي تجب الإعادة أو يعامل معاملة زيادة السلام نظرا إلى بقاء محل الركن قبل حصول المنافي وصدوره فيأتي به ثم يتشهد ويسلم ويأتي بسجود السهو لمكان زيادة السلام وجهان الظاهر هو الأول . اما أولا : فللأصل الموضوعي أعني أصالة عدم الإتيان بهما بالتقريب الذي مر تفصيله سابقا فيكون هذا الظان كالعالم في عدم الإتيان بهما ومعلوم انه إذا علم بتركهما مطلقا بطلت الصلاة . واما ثانيا : فان مقتضى تعليم الشارع كيفية أجزاء العبادات وبيان محلها من التكبير ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود مرتين إلى آخر اجزائها أعني التسليم ، يدل على ان لكل منها محلا مقررا مخصوصا شرعا بحيث لا يجوز التخطي عنه أصلا فلو أوقع بعضا منها في غير المحل المقرر له ولو كان ذلك كلمة واحدة كما في ما نحن فيه ، يصدق عليه انه فات محله وانه ليس ممتثلا بالعمل الموظف بوظيفة الشرع فيكون خارجا عن المأمور به فيبطل الا ان يوسع الشارع المحل ، والمتيقن من توسعته بقاء المحل إلى ان يصل لحد ركن آخر واما توسعته إلى ما بعد التسليم فغير معلوم الثبوت . واما ثالثا : فللإخلال بالترتيب المعتبر في الاجزاء فان معنى الترتيب شرعا وعرفا هو تقديم شيء على آخر ولازم ذلك تأخر ذلك الآخر وتأخيره عنه لا انه عبارة عن تأخيره عنه كما توهم وقد دل على هذا المعنى ما يدل على اعتبار الترتيب بين