فلا خصوصية للمقام إذا كانت الذمة مشغولا بها قبل الاشتغال بها أو في أثنائه والمفروض عدم تمكنه منه في أثناء العمل والوجه في إلزامه على ذلك انه لا يرى قبيحا عقاب من كان متمكنا من تعلم الأحكام قبل العمل التي يحتمل توجهها عليه في أثنائه ولا يمكن له تحصيلها كذلك كما مر ومثل هذا الوجوب واللزوم ، وجوب تقديم غسل الجنابة على الفجر والإتيان بها ليلا لمن أراد صوم يومه وكذا وجوب الوضوء بماء موجود قبل الظهر إذا علم فقدانه بعده وتعذر غير هذا الماء ، إلى غير ذلك من الأمثلة فظهر ببركة هذين الوجهين ان القول بوجوب التعلم مطلقا ولو كان وجوبه غيريا هو المختار . فرع آخر . هل الظن بالركعات والأفعال من حيث تعلقه بوجودها أو بعدمها بعد الفراغ من العمل ، حجة يجب ترتيب الأثر عليه مطلقا أو ليس بحجة بل حكمه مثل حكم الشك بعد الفراغ في عدم الاعتبار عليه وعدم الاعتناء . الذي ينبغي ان يعلم ما هو مقتضى القواعد والأصول مع قطع النظر عن أدلة الشكوك من حيث كونها شاملة للظن الذي بعد الفراغ أولا ومع قطع النظر أيضا عن أدلة اعتبار الظن مثل عموم مفهوم رواية صفوان [1] من حيث الشمول وعدمه للمقام . أقول ان الظن المفروض بعد الفراغ عن العمل تارة يتعلق بترك ما لا يجب تداركه مطلقا ولو كان مقطوعا أيضا لكن بشرط تجاوز المحل مثل الظن بترك السورة أو القراءة أو أمثالهما . وأخرى يتعلق بترك ما يمكن تداركه كما في صورة نسيان ركعة مثلا من الصلاة كما ورد له نص ما لم يكن مستدبرا للقبلة ولم يكن محدثا بإحدى الناقضات .
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 15 ، الحديث الأول