صحة نية صوم الاعتكاف ثلاثة أيام إذا كان أولها يوم ثمانية وعشرين من رمضان المبارك إذا احتمل عدم تمامية الشهر ثلاثين يوما وكذا عدم صحة نية المسافة إذا علم وجود اللص عند رأس الفرسخين مثلا من الطريق بحيث يعلم انه يمنعه من السير وغير ذلك من الأمثلة . الا انه يمكن الجواب عن هذا القول أولا بمنع كون أغلب الشكوك مطلقا محلا لابتلاء هذا المصلى وان لم يكن كذلك بالنسبة إلى غيرا من المكلفين . وثانيا : سلمنا ذلك ولكن نمنع كون أغلب الشكوك المفسدة محل الابتلاء بالنسبة إليه . وثالثا : انه لو شك في عروضها بالإضافة إلى صلاة مخصوصة يريد الإتيان بها تجري أصالة عدم كون هذا المصلى شاكا في هذه الصلاة بخصوصها . ورابعا : سلمنا ان الأصل المذكور ليس بجار في المقام بالنسبة إلى الصلاة المخصوصة بخصوصها لكن نعمل في كل صلاة نريد الإتيان بها بالبناء بمعنى انا نشرع فيها فلو عرض علينا فيها شك من الشكوك نتمها ثم نتفحص عن حكمه ان طابقت الواقع فيها والا فنعيد . إذا تحقق عدم ثبوت هذا النحو من الوجوب فاعلم انه يمكن القول بوجوبه بغير هذا الوجه مطلقا ولو كان غيريا أو إرشاديا . والاستدلال على ذلك تارة بما ورد من الاخبار في باب التجارة من التفقه أولا والمتجر ثانيا والوجه فيه ان الشخص إذا لم يتعلم مسائل التجارات وأحكامها واشتغل بها يقع في مخالفة الواقع غالبا ولذا قال عليه السّلام الفقه ثم المتجر ثم المتجر ثم المتجر ثلاث مرات [1] وهذه العلة المستنبطة بعينها موجودة في المقام أيضا لأنه إذا لم يعلم حكم الشك الذي يوجب الاحتياط أو سجدتي السهو أو البطلان أو غير ذلك من الأحكام يقع في مخالفتها كذلك كما هو واضح . وأخرى بحكم العقل فإنه يدعو إلى تعلم التكاليف الشرعية مطلقا دعوة إلزامية
[1] الوسائل ، أبواب آداب التجارة ، الباب الأول ، الحديث الأول