responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 177


وهو الثلاث بخلاف ما نحن فيه أيضا إذ لا جزم له به فيه نعم كان بانيا عليه حسب قوله عليه السّلام إذا شككت فابن على الأكثر [1] الا ان البناء غير الجزم .
وثانيا : ان حال الشاك فيه يكون على كيفية واحدة من حين البناء إلى إتمام صلاة الاحتياط بخلافه في المقام فان حاله هنا ليس على نحو واحد لأنه قبل البناء على الثلاث كان شاكا بينه وبين الاثنين وبعد البناء عليه حيث انه يحتمل وجود الرابعة يكون شاكا فيه أيضا وهذا النحو من الشك بهذه الكيفية غير الشك الذي يلاحظ بين الثلاث والأربع كما لا يخفى .
واما الثالث : فان المستفاد من دليله حصول التردد والشك بين الاثنين والثلاث والأربع ابتداء ، ( من دون سبق بناء على بعض منها بمقتضى قوله عليه السّلام إذا شككت فابن على الأكثر وعروض شك آخر بعده ) كما فيما نحن فيه إذا المفروض ان الشك الثاني فيه حصل بعد البناء على الثلاث .
فظهر مما ذكرناه ان الصورة المفروضة من الشك ليست مشمولة بحكم واحد من الشكوك المذكورة المستقلة جدا كما عرفت فالقول بان كل واحد من الشكين فيها سبب مستقل يترتب عليه مسببه المستقل من أحكام الشك كما عن الوحيد البهبهاني قدس سره لا وجه له أصلا لما مر .
لكن لا يخفى عليك ان الصورة المفروضة وان لم يكن مندرجة تحت واحد من الشكوك الا انها مندرجة تحت عموم قوله عليه السّلام في رواية عمار إلا أعلمك شيئا إلخ [2] ولا فرق في استخراج حكم المسئلة من تلك القواعد المضروبة للشك أو من قاعدة أخرى غيرها في مقام العمل بها .
فرع هل العلم بأحكام الشكوك مطلقا أو المقدار الذي يكفي عادة في مقام العمل



[1] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 450
[2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 449

177

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست