responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 178


واجب على شخص المصلى قبل الدخول بالصلاة سواء أكانت موردا للابتلاء أم لا على نحو الشرطية بمعنى ان العلم شرط في صحتها وان لم يتفق أصلا أو واجب لا على هذا النحو وعلى الثاني اما واجب نفسي أو واجب غيري مقدمي أو ليس بلازم أصلا ومن قال بوجوبها الشرطي كان نظره إلى ان قصد التقرب الذي لا بد منه في كل عبادة لا يحصل من دون العلم والمعرفة بها إذ يحتمل عروض الشك له في أثناء الصلاة فتارة يقتضي الإتيان بصلاة الاحتياط وأخرى يقتضي البناء على الأكثر من دون صلاة احتياط أو تكليف آخر وثالثة يقتضي سجدتي السهو ورابعة يقتضي البطلان أو غير ذلك من المقتضيات الطارئة للشك فما لم يعرف تلك الأحكام قبلها كيف يصح منه قصد التقرب بعبادة يحتمل عروض شك عليه ، مجهول حكمه على الفرض .
لا يقال : انه لا يمكن قصد التقرب مطلقا سواء أعرف أحكام الشكوك أم لم يعرفها إذ مع كونه عارفا بها أيضا يمكن عروض شك من الشكوك المفسدة عليه في الأثناء ولا أقل من الاحتمال فحينئذ لا يتصور منه قصد التقرب مع ذلك فلا فرق بين المعرفة بها وعدمها كما لا يخفى .
لأنا نقول : ان المدار في تمشي قصد التقرب وعدمه انما هو بالنسبة إلى الوظائف المقررة في الشرع والى عدمها وهو يحصل مع العلم بأحكام الشكوك الصحيحة عند الشروع بالعمل الذي اعتبر فيه ذلك وان كان بعده مقرونا بأسباب موجبة لزواله عنه من الشكوك المفسدة الا انه لا يمنع عن صلاحية العمل للتقرب حين الشروع به على ما هو عليه من كونه مأمورا به فيه كما ان الكلام كذلك في غيرها أيضا من الموانع الأخر وان لم يكن من الشكوك المذكورة .
والحاصل : انا مكلفون بظاهر الشرع والمفروض ان ما نأتي به بحسب ظاهره عبادة يصح قصد التقرب به ثم لو عرض شك في الأثناء بحيث يمكن تصحيحه بحكم واحد من الشكوك نعمل به والا نعمل بالبطلان وهذا أيضا امتثال بوظيفة الشرع لأنه هو الذي حكم بالبطلان في تلك الحال فنحن نأخذ به تأسيا واقتداء به ونظير ذلك عدم صحة قصد الإقامة عشرة أيام إذا كان المقيم مترددا فيها غير جازم بها وعدم

178

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست