واجب على شخص المصلى قبل الدخول بالصلاة سواء أكانت موردا للابتلاء أم لا على نحو الشرطية بمعنى ان العلم شرط في صحتها وان لم يتفق أصلا أو واجب لا على هذا النحو وعلى الثاني اما واجب نفسي أو واجب غيري مقدمي أو ليس بلازم أصلا ومن قال بوجوبها الشرطي كان نظره إلى ان قصد التقرب الذي لا بد منه في كل عبادة لا يحصل من دون العلم والمعرفة بها إذ يحتمل عروض الشك له في أثناء الصلاة فتارة يقتضي الإتيان بصلاة الاحتياط وأخرى يقتضي البناء على الأكثر من دون صلاة احتياط أو تكليف آخر وثالثة يقتضي سجدتي السهو ورابعة يقتضي البطلان أو غير ذلك من المقتضيات الطارئة للشك فما لم يعرف تلك الأحكام قبلها كيف يصح منه قصد التقرب بعبادة يحتمل عروض شك عليه ، مجهول حكمه على الفرض . لا يقال : انه لا يمكن قصد التقرب مطلقا سواء أعرف أحكام الشكوك أم لم يعرفها إذ مع كونه عارفا بها أيضا يمكن عروض شك من الشكوك المفسدة عليه في الأثناء ولا أقل من الاحتمال فحينئذ لا يتصور منه قصد التقرب مع ذلك فلا فرق بين المعرفة بها وعدمها كما لا يخفى . لأنا نقول : ان المدار في تمشي قصد التقرب وعدمه انما هو بالنسبة إلى الوظائف المقررة في الشرع والى عدمها وهو يحصل مع العلم بأحكام الشكوك الصحيحة عند الشروع بالعمل الذي اعتبر فيه ذلك وان كان بعده مقرونا بأسباب موجبة لزواله عنه من الشكوك المفسدة الا انه لا يمنع عن صلاحية العمل للتقرب حين الشروع به على ما هو عليه من كونه مأمورا به فيه كما ان الكلام كذلك في غيرها أيضا من الموانع الأخر وان لم يكن من الشكوك المذكورة . والحاصل : انا مكلفون بظاهر الشرع والمفروض ان ما نأتي به بحسب ظاهره عبادة يصح قصد التقرب به ثم لو عرض شك في الأثناء بحيث يمكن تصحيحه بحكم واحد من الشكوك نعمل به والا نعمل بالبطلان وهذا أيضا امتثال بوظيفة الشرع لأنه هو الذي حكم بالبطلان في تلك الحال فنحن نأخذ به تأسيا واقتداء به ونظير ذلك عدم صحة قصد الإقامة عشرة أيام إذا كان المقيم مترددا فيها غير جازم بها وعدم