فيلزم أن يكون الاستثناء منقطعا وهو لا يقع في كلام الفصيح . ويمكن ان يقال : ان الترتيب الذي اعتبر في الصلاتين قد يفيد نوع اختلاف في وقتهما بجعل كل واحدة منهما مخصوصة بوقت دون الأخرى به ولو كان ثانيا وبالعرض وناشئا من اعتبار الترتيب فهذا الاستثناء ناظر إلى دفعه فيكون مرجع الكلام إلى انه لا فرق في الوقت المضروب لهما بوجه من الوجوه الا نحو هذا المقدار من الاختلاف فحينئذ يكون الاستثناء متصلا واقعا في موقعه فهذا نص آخر لما أفاده صدر الروايات من اشتراك الصلاتين في تمام الوقت من أول الزوال إلى الغروب والا فلو كان فيهما اختلاف آخر بنحو من الأنحاء من اختصاص كل واحدة منهما بوقت خاص بمقدار أربع ركعات من أوله وآخره لكان هو أولى بالذكر لان مثل هذا الاختلاف اختلاف ذاتي دون الاختلاف الناشئ من ناحية الترتيب ولما اختص هو بهذا المقدار من قوله الا ان هذه قبل هذه بل كان له عليه السلام إظهاره وبيانه أيضا . ويظهر الثمرة بين القولين في مواضع : الأول : إذا ظن المصلى دخول الوقت فأتى بصلاة الظهر ثم أتى بعدها بصلاة العصر ثم انكشف ان الظهر كلها وقعت قبل الزوال ، والعصر وقعت بعده بلا فصل فإنه على القول بالاشتراك تصح صلاة العصر ويجب الإتيان بالظهر بعدها بخلافها على القول بالاختصاص فإنهما تبطلان اما الظهر لوقوعها قبل الوقت واما العصر لوقوعها في الوقت المختص بغيرها وهي الظهر . الثاني : انه إذا ظن بقاء الوقت من آخر اليوم لكلتا الصلاتين فأتى بهما ثم انكشف ان المقدار المظنون من بقاء الوقت أربع ركعات فحينئذ يكون الطهر واقعة فيه بتمامه والعصر في خارجه والحكم بالصحة والبطلان فيه كما مر في سابقه الثالث : إذا نسي صلاة الظهر فشرع بصلاة العصر في وقتها ثم ذكر بعد الفراغ انه لم يصل الظهر فحكم هذا أيضا ظاهر مما مر .