responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


الا بالقصد والنية وقد اشتغل ذمته بجنس التكليف يقينا لكن مرددا بينهما ومعلوم ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وهي لا تحصل الا بالاحتياط .
ثم انه مع ذلك كله تجب عليه إعادة الصلاة أيضا واستئنافها لعدم العلم واليقين مع ذلك ببراءة الذمة عن التكليف المتعلق بها قطعا لاحتمال الفصل بين الفريضة وصلاة الاحتياط بالاحتياط كما هو واضح فإنه لو أتى بركعة واحدة أولا ثم أتى بركعتين ثانيا يحتمل أن يكون تكليفه واقعا الإتيان بالركعتين فقط فتكون الركعة المأتي بها فاصلة بينهما وكذا لو عكس ، يحتمل أن يكون تكليفه غير هذا في الواقع .
الثاني قال في نجاة العباد :
ولو كان شاكا في ما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة في أثناء الاحتياط أو بعد الفراغ منه لم يلتفت وأتم ما في يده نافلة في الأول والأحوط الاقتصار فيه على الواحدة ان لم يكن قد دخل في ركوع الثانية والا فعل الواحدة ثم استأنف الصلاة احتياطا انتهى موضع الحاجة .
أقول : الظاهر ان متعلق عدم الالتفات في قوله « لم يلتفت » كلا الشكين من المنقلب منه والمنقلب إليه يعني لا يلتفت بمقتضاهما اما الأول فلزواله بالانقلاب واما الثاني فلعدم اعتباره لكونه بعد الفراغ من الصلاة ولذا قال قدس سره وأتم ما في يده نافلة في الأول أي حين انقلب الشك في أثناء الاحتياط .
ولا يخفى ما فيه من عدم التمامية .
أما أولا : فلان المصلى على كل حال يرى نفسه شاكا في المقام وذمته مشغولة بأحد التكليفين حين الإتيان بالعمل اما هذا واما ذاك فمقتضاه الالتفات بالشك الحاصل في الصلاة والاعتناء به كي يأتي بما يوجب البراءة عنه والا كان ما أتى به من الوظيفة الشرعية ناقصا عما أوجب الشارع الامتثال عليه وأراده منه فحينئذ لا يكون مثل هذا المكلف ممتثلا ولا يعد عند عدم التفاته كما هو الفرض مطيعا ومنقادا كما لا يخفى .
واما ثانيا فلانة لما كان الالتفات على كل تقدير واجبا فلا بد حينئذ من الاقتصار

161

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست