responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 160


فإن إطلاقهما شامل لما نحن فيه كما هو واضح .
ودعوى ان السؤال في الرواية الأولى عن غير المورد الذي نحن فيه فلا وجه حينئذ للاستدلال بها في المقام مدفوعة بأن الثلاث والأربع لا خصوصية لهما في المورد كما هو ظاهر فإذا ثبت الحكم المذكور فيه ثبت في المقام أيضا بتنقيح المناط كما لا يخفى .
الا انه يمكن التفصي عن هذا الاشكال والتخلص عنه بوجه آخر وهو ان يقال ان الشك في الأفعال على نحوين تارة يكون الشك في نفس الأفعال وفي وجودها وأخرى يكون الشك فيها مسببا عن الشك في عدد الركعات فعلى الأول تكون الصلاة صحيحة لما رواه زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام من الشك في التكبير وقد قرأ ومن الشك في القراءة وقد ركع ومن الشك في الركوع وقد سجد وهذا واضح لجريان قاعدة التجاوز فيها وعلى الثاني تكون باطلة لأن الشك فيها يوجب الشك في عدد الركعات فلا يكون حينئذ عدد الأوليين معلوما وذلك فان الشك في الركوع هل هو ركوع للركعة الثانية أو الثالثة موجب للشك في ان الركعة التي شك في ركوعها ركعة ثانية أو ثالثة وهذا شك في عدد الركعات وكذا الشك في السجود يكون على النحوين المذكورين فيكون حاصل قولهم ان الشك فيها ان كان من قبيل الأول تكون الصلاة صحيحة والا فلا كما عرفت .
هنا فروع الأول : انه لو شك بعد الفراغ من الصلاة في ان شكه فيها كان موجبا للركعة الواحدة أو الركعتين بمعنى انه بعد الفراغ لم يدر أشكه كان بين الاثنين والأربع كي يصلى ركعتين من صلاة الاحتياط أو بين الثلاث والأربع كي يصلى ركعة واحدة منها .
أقول : ان الركعة والركعتين اما من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين كي يكون المرجع هي البراءة واما من قبيل المتباينين كما في القصر والإتمام والظهر والجمعة كي يكون المرجع هو الاحتياط ، الظاهر بل الأقوى هو الأخير إذ هما لا يتميزان

160

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست