بالركعة الأولى ان لم يدخل بالثانية والا فلا بد من الاستئناف بركعة بعد إبطال الركعتين لئلا يلزم الفصل بين صلاة الاحتياط والفريضة . وما قيل في توجيه تلك العبارة من الكتاب المذكور من انه تخيل أولا ان شكه كان موجبا للركعتين من الاحتياط ثم بعد الفراغ بان خلافه وانه كان موجبا للركعة فغير موجه لصيرورة العبارة حينئذ أسوأ حالا لوجوب الاحتياط بركعة واحدة حينئذ قطعا فلا معنى لإتمام ما في يده نافلة . واما ثالثا : فلان هذا لو تم فإنما يتم فيما انقلب شكه السابق بين الاثنين والأربع إلى الثلاث والأربع لا إلى الاثنين والثلاث إذ لا بد فيه من الإتيان بالركعة متصلة قطعا كما هو واضح . ومع ذلك كله فالعبارة المذكورة محتاجة إلى التدبر والتأمل في استخراج المقصود منها كما لا يخفى . والتحقيق في هذا القسم من الانقلاب مطلقا سواء أكان في أثناء الاحتياط أم بعد الفراغ منه هو بطلان الصلاة ووجوب الاستئناف له للشك في براءة الذمة عن التكليف المعلوم تعلقه بها واقعا وعدم العلم بتفريغها عنه حينئذ مطلقا على أيّ نحو كان وعلى أي تقدير فرض كما هو غير خفي على الوفي . * * * الثالث انه لو جهل كيفية الشك في الفريضة فإن كان عروضه في الأثناء بطلت الصلاة مطلقا سواء أكانت محتملات ما جهلت كيفيته من الشكوك منحصرة في الصحيحة أم لا ووجه البطلان عدم علمه بأن أي وظيفة من الوظائف الشرعية واجبة عليه فان عمل بوظيفة الشك بين الثلاث والأربع الذي مقتضاه هو البناء على الأربع ثم الاحتياط بركعة منفصلة كما مر سابقا فلعل شكه في الواقع كان بين الاثنين والثلاث الذي مقتضاه هو وجوب الإتيان بركعة متصلة كما هو المحتمل على الفرض وكذا لو عمل بالعكس فيحتمل في حقه العكس وهكذا الكلام في الشكوك الصحيحة