الصحة لإطلاق النص بان من لم يدر أربعا صلى أو خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو [1] . ولقوله عليه السّلام ما أعاد الصلاة فقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها [2] ولأصالة عدم الزيادة ولكن ذهب العلامة إلى البطلان لخروجه عن النصوص فإنه لم يكمل الركعة كي يصدق عليه انه شك بينهما ولتردده بين المحذورين : الإكمال المعرّض بالكسر للزيادة والهدم المعرّض للنقصان . لأنه رحمه اللَّه تفطن ان مورد النص ومجرى الأصل ما شك بعد الإتيان في انه وقع منه زيادة على الوظيفة أولا والشك في المقام ليس كذلك إذ الشك في ان ما يأتي به زيادة أولا ولا مجال حينئذ للإيراد عليه بان احتمال الزيادة لو أثر ، لأثّر في جميع صورها والمحذور انما هو الزيادة الركن لا الركن المحتمل زيادته . وظهر أيضا ضعف ما أورده المحقق القمي من الاشكال على المشهور في هذه الصورة إذا كان الشك في حال القيام حيث قال المشهور بالهدم والعمل بوظيفة من شك بين الثلاث والأربع فأورد عليهم بأنها ليست مشمولة لعموم اخبار البناء على الأكثر ولا خصوص ما ورد في الشك بين الثلاث والأربع إذ موردهما أو القدر المتيقن منه ما إذا كان الأكثر الصحيح أحد طرفي الشك ابتداء لا بعد الهدم وكان مما اعتبر في الصلاة وحينئذ يجب البناء على الأربع من دون الهدم لأصالة عدم الزيادة . وذلك لان ذاك الأصل الذي تمسك به القمي لا أصل له لما مر من ان مجرى الأصل هو الشك فيما وقع منه زيادة أولا ، لا فيما يأتي به . فرع لو حصل له شك سابق ثم حصل له شك آخر بعد دخوله في محل آخر هل
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 14 ، الحديث 4 وغيره [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 29 ، الحديث الأول