responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 156


الصلاة هو الذي يؤتى به بعد الشك في انه زيادة أولا ، لا الذي شك بعد الإتيان في ان ما وقع منه زيادة على الوظيفة الشرعية أولا وان الاخبار الدالة على البناء على الأقل والاخبار الدالة على ان من شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين وكذا لا استصحاب الذي مرجعه إلى البناء على الأقل ظاهرة في ان كل واحد منها ناظر إلى الوجه الثاني من الشك بعد الإتيان في ان ما وقع منه وقع زائدة على الوظيفة أولا .
فكل مورد من موارد غير المنصوصة وغير الراجعة إليها كان من قبيل الوجه الأول نحكم فيه بالبطلان كما إذا شك بين الثلاث والخمس في أي حال كان من الحالات ولو بعد إكمال السجدتين فإنه بعد البناء على الثلاث والإتيان بما يقتضيه من الركعة الواحدة المتصلة يصدق عليه انه أتى بالزيادة المحتملة المنفية بأخبار البناء على الأكثر .
واما إذا شك بين الأربع والست بعد إكمال السجدتين فيحكم فيه بالصحة بالبناء على الأربع لكونها مشمولة لمفهوم رواية إذا استيقن إلخ [1] وغيره من أمثالها ونظائره وللاستصحاب فان مقتضاه هو البناء على المتيقن وهو هنا أربع ركعات لكونه شاكا في ان ما وقع منه زيادة على الوظيفة الشرعية أولا .
فظهر مما ذكرنا انه لا تعارض بين اخبار البناء على الأكثر وبين الاخبار الأخيرة .
وظهر أيضا ان أيّ مورد هو مجرى الأصل .
وظهر أيضا ان خروج صورة الشك بين الأربع والخمس بالنص خروج موضوعي أعني التخصص لا انه إخراج عن عموم البناء على الأكثر كي يكون من قبيل التخصيص .
وظهر أيضا سرّ عدم اختيار العلامة أعلى اللَّه مقامه مختار المشهور في الشك بين الأربع والخمس بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين حيث ذهب المشهور إلى



[1] مر مصدره آنفا

156

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست