responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 158


كان ذلك مفسدا لصلاته أولا مثلا إذا شك في الركعة الثالثة في ان شكه بين الاثنين والثلاث كان بعد رفع الرأس من السجدتين كي لا يكون مفسدا أو قبله كي يكون مفسدا بنى على الصحة إذ مرجع الشك إلى ان السجدتين هل وقعتا منه صحيحتين أولا فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليها بناءا على عدم اختصاصها في الشك في ذات الشيء ووجوده بل أعم منه ومن الشك في وصفه من الصحة .
فقد اتضح من جميع ما ذكرنا في طي المسائل عند ذكر أدلتها أمور ثلاثة :
الأول : عدم اعتبار الشك في عدد الأوليين وانه لا بد من العلم بوجودهما ودليله واضح من اعتبار السلامة والحفظ في ما فرضه اللَّه تعالى وعدم دخول الشك والوهم فيهما نعم يجوز الاكتفاء بالظن فيهما على ما يجيء تفصيله في محله ان شاء اللَّه تعالى .
الثاني : انه لا يجوز العلاج بما يوجب احتمال زيادة عمدية اختيارية عند الشك في الصلاة كما هو مقتضى قوله عليه السّلام « خذ بالأكثر أو ابن عليه » فإنه يعلم منه انه لو بنى على الأقل عند الشك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنين والأربع أو بين غيرهما من أنحاء الشكوك وأقسامها تلزم زيادة احتمالية عمدية اختيارية من ركعة واحدة أو ركعتين على تقدير كونهما أربعا واقعا .
الثالث : اغتفار زيادة محتملة فيما وقع منه عند العلاج بالشك كما هو مقتضى قوله عليه السّلام « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا فابن على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين » فإنه ظاهر بل صريح في ان صلاته لو كانت زائدة على الأربع بركعة لم يكن مضرة في الامتثال بالوظيفة المقررة في الشرع .
إذا ظهرت تلك الأمور علمت منه انه لا ينبغي الإشكال في صحة الصلاة التي شك فيها قبل إكمال السجدتين في ان هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ركعة ثالثة فإنه إذا بنى على الثلاث الذي هو الأكثر بمقتضى قوله عليه السّلام إذا شككت فابن على الأكثر يستفاد منه انه أتى بالركعة الثانية بجميع اجزائها وشرائطها كما هو واضح

158

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست