المورد وغيره فيلزم حينئذ تخصيصها به مع انه آب عن التخصيص بخلاف ما لو قلنا بعدم الشمول فان الخروج يكون من قبيل التخصص . واما الثاني ففيه ان موارد الأخبار الخاصة عبارة عن كون ظرف الشك وما استقر فيه الشك كليهما واحد وفي مرتبة واحدة وليس المقام كذلك فحينئذ ان كان هنا إجماع يدل على وجوب الهدم في المسائل المذكورة فهو والا يكون اللازم الرجوع إلى القواعد وهي أصالة عدم الزيادة فعلى هذا لا يكون هدم القيام واجبا بل مقتضاها احتسابه من الركعة الرابعة لكن الأصحاب لا يلتزمون بمثل ذلك في المقام . نعم يمكن الاستدلال على وجوبه بقول أبى جعفر عليه السّلام كان الذي فرض اللَّه على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعنى سهو فزاد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرين عمل بالوهم [1] . فإنه بإطلاقه شامل لما نحن فيه مع ان اخبار الشك بين الثلاث والأربع وان كان ظاهرا في غير ما نحن فيه حيث قال فيها سئلته عن رجل صلى فلم يدرأ في الثالثة هو أم في الرابعة اه [2] فان الشك في مورد الرواية غير الشك في حال القيام بأنه في الرابعة أو في الخامسة كما لا يخفى الا ان بعضها الآخر يشمله بل ظاهر فيه لأجل التعبير فيه بصيغة الماضي وهو قوله إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا إلخ [3] فإن الشك في حال القيام في مورد المسئلة يصدق عليه انه وقع منه ثلاث ركعات أو أربع فيبني على الأربع ويتم ثم يأتي بركعة من قيام احتياطا وسجدتي السهو . بل يمكن ان يقال ان الخبر المذكور دليل مستقل له في المقام لان الوهم
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب الأول ، الحديث الأول . [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 10 ، الحديث 7 . [3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 10 ، الحديث الأول .