المصلي أربع أو خمس كما هو مقتضى التعبير بلفظ الماضي لا ان ما بيده أربع أو خمس لعدم صدق هذه العبارة على من كان في حال القيام أو قبل السجود أو في حال لم يكمل السجدتين معا إذ لا يقال عليه انه صلى أربعا أو خمسا بمعنى انه وقع منه هذا أو ذاك لأن تمامية الركعة انما هي بالسجدتين والمفروض عدم إيجادهما كما لا يخفى . وأما الحكم بهدم القيام لزوما فيمكن توجيهه بأحد الوجهين . الأول : عموم قوله عليه السّلام متى شككت فخذ بالأكثر [1] فإنه بعمومه يشمل للمذكورات كلها فالأكثر فيها هو الركعة الخامسة فيجب عليه حينئذ أخذها بناء على مقتضاه فيكون القيام بعد أخذه ، زيادة سهوية فيلزم حينئذ هدمه وهو واضح . الثاني : انه يشك في حال القيام في ان ما وقع منه ثلاث ركعات أو أربع فيرجع شكه إلى إحدى الشكوك المنصوصة فيكون القيام أيضا زيادة سهوية فيجب حينئذ هدمه . ولا يخفى ما في الوجه الأول من الإشكال . أما أولا فهو ان يقال ان مورد العمومات عبارة عن ما يكون المصلى بعد البناء على الأكثر شاكا أيضا في انه هل نقص عن صلاته شيئا أولا ولذا قال عليه السّلام في ذيلها ثم أتم ما ظننت انك نقصت [2] وليس ما نحن فيه من هذا القبيل لأن الأخذ بالأكثر هنا موجب لاحتمال الزيادة دون نقصان ولذا كان الهدم لازما كما مر . واما ثانيا فبان يقال ان قوله عليه السّلام متى شككت فخذ بالأكثر ظاهر في ان الأكثر المأخوذ لا بد أن يكون من الركعات المعتبرة في الصلاة . أضف إلى ذلك انا لو قلنا بشمول العمومات ( البناء على الأكثر ) للمقام يلزم تخصيصه بقوله إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو [3] لشموله لذلك
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث الأول . [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث الأول . [3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 14 ، الحديث الأول .