responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 153


بمعنى السهو كما مر وهو يقتضي التدارك وهو تارة يكون بصلاة الاحتياط وأخرى يكون بسجدتي السهو ويختلف باختلاف المقامات ولا شبهة في ان صلاة الاحتياط انما ثبتت لأجل البناء على الاحتمال وجعلت في ظرفه ، فيكون معنى العمل بالوهم في مورد المسئلة ان يبنى على الرابعة الكاملة منهما الواقعة في أحد طرفي الشك فإذا شك في حال القيام ان ما بيده رابعة أو خامسة بنى على الرابعة الكاملة لاحتمال وجودها فحينئذ يصير القيام زائدا فيهدمه فيجلس ويتشهد ويسلم ويعمل بالوهم يعنى يسجد سجدتين للسهو وكذا إذا شك بين الثلاث والخمس بنى على الثلاث الكامل ويهدم القيام ويجلس فيرجع شكه إلى الاثنين والأربع فيعمل بالوهم بالإتيان بركعة من قيام بعد الإتمام .
مسئلة إذا شك في حال القيام بين الخامسة والسادسة ، يهدم القيام لأنه معلوم الزيادة فيرجع شكه إلى الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين وقد مر حكمه ويمكن هنا التمسك بقوله عليه السّلام متى شككت فخذ بالأكثر [1] أيضا لكن بتقرير آخر غير التقرير الذي مر ذكره آنفا من كون الأكثر من الركعات المعتبرة في الصلاة .
وبعبارة أخرى : أن يكون ذلك الأكثر الذي هو أحد طرفي الشك ، آخر احتمالات الركعات فيها لا ما هو ما خارج عنها وهو في المقام الركعة الرابعة فيبني عليها لا الخامسة لكونها خارجة عنها فبناء على ذلك تكون المسئلة المفروضة مشمولة لهذا العام بخلافها على التقرير السابق كما هو واضح هذا كله حكم الشكوك التي لم تكن منصوصة ولكن كانت لا حقة عليها في حكمها .
الشكوك غير المنصوصة وغير الراجعة إليها واما الشكوك التي ليست منصوصة ولا راجعة إليها .



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث الأول .

153

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست