responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 149


أبى عبد اللَّه انه قال له يا عمار « اجمع لك السهو كله في كلمتين » إلى قوله عليه السّلام « فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت [1] وكذا في رواية أخرى له عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام سائلا عن السهو في الصلاة فقال الا أعلمك شيئا إلى قوله إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت [2] وهكذا غيرهما من أمثالهما فإنها بعمومها شاملة لما نحن فيه من المختار .
الرابع : إذا شك بين الثنتين والأربع إذا شك بين الثنتين والأربع وقد أحرز الثنتين بنى على الأربع يتشهد ويسلم ثم يصلى صلاة الاحتياط بركعتين قائماً والدليل على ذلك الأخبار الكثيرة .
مثل رواية الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انه قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرء فيها بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فان كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة [3] ودلالتهما على المدعى واضحة وكذا غيرها من أمثالها .
الخامس : إذا شك بين الأربع والخمس إذا شك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس من السجود بنى على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو مع تشهد خفيف فيها والدليل على ذلك أيضا كثير .
مثل رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا كنت لا تدري أربعا



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث الأول
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 3
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 11 ، الحديث الأول

149

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست