responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 150


صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [1] ومثل رواية الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا [2] وكذا غيرهما من أمثالهما .
هذا كله حكم الشكوك التي وردت في حقها النصوص من الشرع مطلقا بسائط كانت أو مركبة .
الشكوك غير المنصوصة الراجعة إليها اما الشكوك التي ليست لها نصوص فلها أقسام كثيرة متعددة حتى قال بعض من الأعلام انه لو لوحظ الضرب فيهما يكون أزيد من ثلاث مأة قسم لكن المعروف منها ثلاثة أقسام :
الأول : منها هو الشك بين الأربع والخمس والثاني هو الشك بين الثلاث والخمس والثالث هو الشك بين الثلاث والأربع والخمس والفرض ان محل الشك في كل واحد منها هو حال القيام لا غير فيكون التكليف حينئذ فيها هدم القيام فيرجع الشك إلى الشك بين الثلاث والأربع في الأول فيعمل بمقتضى النص الوارد فيه والى الشك بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين في الثاني فتشمله أدلته فيعمل على طبقها هنا أيضا والى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين أيضا في الثالث فتشمله أدلته فيعمل بمقتضاها وقد علم كيفية الاحتياط والاختلاف كما مر سابقا فراجع .
هذا لو ألحقناها بالمنصوصات التي عرفت حكمها كلها والا فليس لها نص بخصوصه أصلا .
واما قوله عليه السّلام إذا كنت لا تدر أربعا صليت أم خمسا فظاهر في ان ما وقع من



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 13 ، الحديث الأول
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 14 ، الحديث 4

150

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست