responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 148


قائماً وركعتين جالسا كذلك يحصل بالإتيان بركعتين قائماً وركعة واحدة كذلك أيضا وكون الأول أقوى من الثاني كما قال به بعض لا وجه له كما لا يخفى نعم ما ذكره أحوط دون أن يكون أقوى كما هو المدعى .
الثانية :
ان لفظ « ثم » ليس مستعملا فيها في إيجاب تقديم الركعتين قائماً على الركعة الواحدة من قيام أو على الركعتين من جلوس مطلقا سواء كان على المختار من التخيير بينهما أو على المشهور لعدم الوجه له في المقام لأن الفائت كما يحتمل أن يكون ركعتين من قيام كذلك يحتمل أن يكون ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس على الخلاف المذكور هنا في مرحلة الامتثال إذ المفروض ان الواقع لنا مجهول فلا وجه لتقديم أحد الوجهين على الآخر بل المراد منه مجرد الإتيان بأحد الفعلين عقيب الآخر لإحراز الواقع المجهول من دون لحاظ التعيين في التقديم كما هو واضح .
ومما ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب الجواهر من الاشكال حيث انه بعد ان أفاد ان ظاهر النافع واللمعة والبيان وجوب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس وبعد احتماله استفادة عدم وجوبه من ظاهر غيرهم ، قال وطريق الاحتياط غير خفي .
أقول ان استفدنا لزوم التقديم تعبدا من المرسلة قضاء لحق العطف بكلمة « ثم » الدالة على الترتيب مع التراخي ينبغي القول حينئذ بلزوم التقديم كما استظهره من النافع وغيره لا انه احتياط ولو كان القول به من جهة احتمال ان ما أتى به في الواقع ركعتين فلو قدمنا الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام يلزم الفصل حينئذ بين الفريضة وصلاة الاحتياط فإنه معارض باحتمال ان ما أتى به كان ثلاث ركعات فيلزم الفصل أيضا بينها وبين احتياطها وهي ركعة من قيام كما لا يخفى .
هذا بناء على العمل بهذه المرسلة في المسئلة واما بناء على عدم العمل بها لبعض ما ذكرنا سابقا فالعمل بالعمومات فيه غنى وكفاية مثل رواية عمار عن

148

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست