بالعرض والتبع كما هو واضح . ومما ذكرنا يظهر انه لا فرق في صحة الصلاة بين كونه قبل الركوع أو بعده بعد ان بنى على الأكثر وأتى ما احتمل فوته من الركعة وغيرها من الاجزاء على نحو الأداء أو القضاء واما التفصيل بين الدخول بالركن وعدمه في البطلان والصحة كما عن بعض فلا وجه له كما لا يخفى على المنصف . الثالث : إذا شك بين الثنتين والثلاث والأربع إذا شك بين الثنتين والثلاث والأربع بعد إحراز الاثنتين يبنى على الأربع ويصلى صلاة الاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس على المشهور وتدل على ذلك رواية ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال عليه السّلام يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة والا تمت الأربع [1] وغيرها من الروايات . وذهب المفيد وأبو العباس والديلمي إلى وجوب الإتيان بركعتين وركعة كلتيهما من قيام ، فلعل نظرهم إلى عدم الاعتناء برواية ابن أبى عمير لما يجيء من الوجه والى الرجوع إلى قوله عليه السّلام وأتم ما ظننت انك نقصت [2] فان الشك هنا مركب من الشك بين الاثنين والثلاث ومن الشك بين الثلاث والأربع ومن الشك بين الاثنتين والأربع فكأن ما يظن نقصه على الأول ركعة واحدة من قيام وعلى الأخير ركعتين كذلك . وذهب العلامة قدس سره في التذكرة والمختلف إلى وجوب ركعتين من قيام ووجوب ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس على نحو التخيير نظرا إلى أنه مركب من البسائط فيتعين حينئذ الرجوع إلى خصوص دليل كل منها في مورده .
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 13 ، الحديث 4 [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 8 ، الحديث 4