سجدات وهو جالس [1] الحديث . وكذا نظائرها مما في كتب الفقيه والحديث . مسئلة . إذا كان المصلى شاكا في الفرض المذكور في حال القيام وذكر انه نسي أنه سجدة واحدة من الركعة السابقة عليه فمقتضى القاعدة وجوب الإتيان بالسجدة المنسية لبقاء المحل على الفرض فحينئذ يجب عليه الجلوس فإذا جلس يصير شكه في المقام بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين فعلى هذا هل تكون هذه الصلاة باطلة لعدم كون الأولتين سالمتين من الشك وعدم كونها متيقنتي الحصول في حال الإتيان كما هو الشرط على المشهور أو صحيحة . الظاهر هو الثاني لشمول عموم قوله عليه السّلام كلما دخل عليك شك في صلاتك فاعمل على الأكثر [2] وعموم قوله عليه السّلام متى شككت فخذ بالأكثر [3] وغيرهما فإنها بعمومها شامل للمقام وخرج من هذا العموم مورد خاص وهو كون الشك طرفا لنفس الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين وهذا هو القدر المتيقن من الخروج وبقي الباقي تحته من الإفراد التي من جملتها ما نحن فيه . وبعبارة أخرى : ان الظاهر من الحكم ببطلان الصلاة في الاخبار عند الشك فيها قبل إكمال السجدتين من الأوليين ، منصرف عن الشك المفروض كونه بين الثالثة والرابعة بل مرجعه إلى الشك بين الاثنين والثلاث أو الاثنين والأربع وغيرهما مما كان أحد طرفي الشك أولا وبالذات هو الاثنان لا ما كان راجعا إليه أخيرا كما في المقام فان الشك أولا وبالذات انما هو بين الثلاث والأربع كما مر لكن نسيان السجدة عين عليه الجلوس لبقاء المحل للإتيان بها فرجع شكه إلى الثنتين والثلاث ثانيا
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 10 ، الحديث 2 [2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 450 حديث عمار [3] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 450 حديث عمار