أقول ان رواية ابن أبى عمير في المقام وان كانت مرسلة الا ان المعروف ان مراسيله كمسانيده في الصحة والاعتبار لأنه لا يروى إلا عن ثقة ولذا كانت رواياته معمولا بها عند المشهور كما مر . الا ان هذا الوجه ليس بصحيح لأن إرسال ابن أبى عمير لأجل انه لا يعرف من يروى عنه الرواية وهو مجهول العين عنده ولهذا يروى الرواية إرسالا ولا يروى إسنادا كما هو واضح . على ان كون المروي عنه ثقة عنده كما هو الفرض لا يجدي عن كونه ثقة واقعا ولا يغني عن التحقيق عن حاله إذ من المحتمل أن يكون فيه ما هو مناف للوثاقة ولم يكن ابن أبى عمير مطلعا عليه ولعله لو نقلها بالإسناد لأطلع عليه غيره ممن له حظ ومعرفة في علم الرجال ولعل هذا هو الوجه المشار إليه آنفا في عدم إفتاء هذه الجماعة بمضمونها حيث اختاروا غيرها عليها . لكن مع ذلك كله نقول انه لا إشكال في صحة تلك الرواية لكونها معروفة عند الفقهاء ومعمولا بها عندهم كما مرت إليه الإشارة . ثم ان المهم في المقام هو التكلم في الرواية من جهتين . الأولى ان الظاهر من قوله عليه السّلام « ثم يصلى ركعتين من جلوس » هل هو ان الإتيان بالركعتين كذلك متعين على هذا الشاك بناء على احتمال كون صلاته ثلاث ركعات في الواقع وفي نفس الأمر أو يتعين عليه الإتيان بركعة قائماً على هذا الاحتمال أو يتخير بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس وجوه الا ان الأوفق بالقواعد هو التخيير بينهما لا تعين الأول ولا الثاني كما هو واضح لان الغرض الملحوظ في إيجاب صلاة الاحتياط في الاخبار هو تتميم ما فات واقعا أو احتمل فوته من الركعات فلا يفرق حينئذ بين القيام والجلوس بعد ما علم الغرض منه من الإيجاب . ويدل على ما قلناه ذيل تلك المرسلة من قوله عليه السّلام « فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة والا تمت الأربع » فإنه ظاهر بل صريح في ان الغرض من جعلها تتميم ما فات واقعا أو احتمل فوته وهو كما يحصل في المقام بالإتيان بركعتين