responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 144


إذا كان لا يستطيع القيام [1] وهو واضح .
ووجه الدلالة فيها ان في قوله عليه السّلام « واما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس » إشعارا بأن العاجز عن القيام في كل مورد من التكاليف المأمور فيها بوظيفة المعذور التي من جملتها الإتيان بصلاة الاحتياط فيها من جلوس ، يجب ان يحسب كل ركعة منها من جلوس بركعة كذلك والا ، فلو حسب كل ركعتين منها بركعة للزم في الصورة المفروضة من الشك بين الثلاث والأربع من جلوس ان تكون صلاته خمس ركعات بناء على بعض الوجوه والتقادير من فرض كونها ثلاث ركعات في الواقع وفي نفس الأمر لمقتضى قوله عليه السّلام فيحسب كل ركعة بركعة لأصل الصلاة وغيرها من الروايات وهذا تال فاسد آخر لما ذكروه وتأييد آخر لما حققناه من المختار من وجوب ركعة واحدة من جلوس يقينا في الصورة المفروضة .
الثاني : إذا شك بين الثلاث والأربع إذا شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع في أي حال كان ولو كان قبل إكمال السجدتين وأتم ثم صلى ركعة قائماً أو ركعتين جالسا للنصوص المستفيضة .
كرواية أبي العباس عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس [2] وكرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع



[1] الوسائل ، أبواب القيام ، الباب 6 ، الحديث 5
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 7 ، الحديث الأول

144

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست