responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 139


لا يدرى اثنتين صلى أو ثلاثا قال عليه السّلام ان دخله شك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه [1] .
بيان الاستدلال بها ان قوله : « بعد دخوله في الثالثة » عبارة أخرى أو كناية عن إحراز الاثنينية والقطع بتماميتهما وهذا المعنى يلازم غالبا بالدخول في الثالثة ويقارن به ولذا قال عليه السّلام ان دخله شك بعد دخوله في الثالثة وبقوله عليه السّلام من شك بين الثنتين والثلاث يجب عليه الاستئناف [2] فإنه بعمومه يشمل جميع صور الشك مما مر في المقام خرجت منه صورة رفع الرأس من السجدة الثانية فإنها صحيحة من بينها بلا خلاف وبقي غيرها تحته .
هذا بناء على عدم سراية إجمال المخصص إلى العام فان المخصص في المقام هو الإجماع وهو دليل لبّى خرج منه بسببه فرد ما ويقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الصورة المذكورة .
واما بناء على سرايته فلا يجوز التمسك بعام آخر فوق ذلك العام أيضا وهو مضمون قوله عليه السّلام متى شككت فخذ بالأكثر [3] لكونه مخصصا بالمجمل وهو العام الأول كما عرفت غاية الأمر ان إجماله يكون بالعرض بخلافه .
وقد استدل للمقام باستصحاب عدم تحقق الركعة قبل تحقق كل واحد من تلك الصور التي سوى الصورة المذكورة آنفا وهي صورة رفع الرأس من السجدة الثانية فإنه قبل الهوي إلى الركوع لم تكن الركعة محققة وبعده يشك في تحققها فيستصحب عدمه إلى ان يحصل لنا اليقين بتحققها ولا يحصل ذلك الا بعد رفع الرأس منها .
وفيه ان تحقق الركعة ان كان بالركوع فقد زال الشك فعلا بعده وان كان



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 9 ، الحديث الأول .
[2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 452 حديث عبيد بن زرارة
[3] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 450 حديث عمار

139

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست