وحينئذ لا يصلح التمسك بها في إثبات المدعى بوجه . ومن هنا ظهر ما في تفصيل الشيخ قدس سره في المقام من تمسكه بها للفساد . * * * الشك في الركعات الرباعية اعلم ان للشك في الرباعية قسمين : الأول ما ورد فيه نص من الشرع . الثاني ما ليس كذلك . اما الأول [ ما ورد فيه نص من الشرع ] فله أقسام خمسة . الأول انه إذا شك بين الثنتين والثلاث بمعنى ان الركعتين الأوليين كانتا محفوظتين من الشك ومتيقنتي الحصول خارجا وانما الشك والاشتباه في كون هذه الركعة المأتي بها ثانية أو ثالثة والا ولو فرضنا كون الركعة الثانية أيضا ظرفا له لكانت الصلاة باطلة مطلقا من دون خلاف فيما بين الأعلام لعدم سلامة الأوليين حينئذ من الشك والوهم كما هو مقتضى مضمون الأخبار الخاصة والعامة مثل قوله عليه السّلام إذا سلمت الأوليان سلمت الصلاة [1] وغيره والحكم هو البناء على الثلاث فيتم بان يصلى بعد البناء عليه ركعة متصلة بها ثم يتشهد ويسلم ثم يصلى ركعة منفصلة قائماً بناءا على المختار أو ركعتين من جلوس على التخيير بينهما بناءا على المشهور وهذا واضح لا خفاء فيه لما سيجيء من الأدلة الدالة عليه . والذي هو المهم في المقام هو ان الركعة بما ذا يتحقق فهل هو مجرد الدخول في الركوع أو بعد ذكره أو بعد رفع الرأس عنه أو الدخول في السجدة الثانية أو بعد ذكره أو بعد رفع الرأس عنه . وجوه بل أقوال أشهرها الأخير . واستدل له مضافا إلى الإجماع المحكي برواية زرارة قال قلت له رجل
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب الأول ، الحديث 3