responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


ثم اعلم ان المراد من الدخول في الغير هل هو الدخول في الغير الخاص المعنون بعنوان خاص في لسان الشرع كالقيام والركوع والسجود وأشباهها أو مطلق المغايرة بأي نحو كان ولو لم يكن معنونا كذلك كما في الدخول في الآية وكما في الدخول في مقدمات تلك العناوين الخاصة كالهوي والنهوض وغيرهما ذهب القدماء إلى الأول تمسكا بظواهر الروايات المتضمنة لها ولغيرها والمتأخرون إلى الثاني وهذا هو الأقوى ان أمكن لنا الجواب عما هو مستند القدماء .
فنقول ان ما استندوا عليه في إثبات مدعاهم أمور :
الأول : جملة من الروايات منها رواية البصري قلت رجل نهض من سجوده فشك قبل ان يسوى قائماً فلم يدر اسجد أم لم يسجد [1] .
فإنه عليه السّلام لم يكتف في الدخول في الغير في جواب السائل بمجرد النهوض وقال عليه السّلام يسجد مع انه أقرب من الدخول في القيام فيعلم منه انه لا بد في إجراء القاعدة من الدخول في الجزء الخاص باسم وعنوان .
ومنها رواية أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ان شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض [2] .
وهذه الرواية متضمنة للشك في الركوع والسجود كليهما معا وفيها أيضا اعتبار الإمام عليه السّلام الدخول في الجزء المخصوص بالاسم والعنوان .
ومنها رواية زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى في صلاته ثم قال عليه السّلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء . [3] ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السّلام ان شك في الركوع



[1] الوسائل ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 6
[2] تقدم مصدر الرواية في ص 125
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 23 ، الحديث الأول

131

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست