responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 127


وثالثة يكون ثلاثة من الدراهم وهكذا أربعة وخمسة وسادسة إلى آخر كما يفرض إلى العشرة والتصرف هنا انما هو في الدراهم بخلاف الأول كما عرفت .
ثم انك قد عرفت من مطاوي ما ذكرنا انه لا فرق بين الشك في الأثناء وبينه بعد الانصراف في عدم الالتفات به بعد صدق المضي وهو كذلك في جميع الموارد غير باب الوضوء واما فيه فقد يستفاد من الاخبار التفصيل بين الانصراف فلا يلتفت وبين الأثناء فيأتي بالمشكوك وبما بعده بل هي مصرحة به .
ولكن يتراءى من رواية ابن أبى يعفور التنافي بين الصدر والذيل حيث قال عليه السّلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشك ليس بشيء إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه [1] بيان التنافي ان مرجع الضمير في غيره هو الوضوء لا الأعم منه ومن الجزء منه فحينئذ فوجه عدم الاعتناء به ما في الاخبار من التصريح بالتفضيل هذا من جانب ومن جانب آخر ان التعليل بقوله عليه السّلام انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه يشتمل التجاوز عن الكل والجزء حيث يدل مفهومه على عدم الالتفات في كليهما فحينئذ يلزم المحذوران [2] أحدهما تخصيص المورد لان ظاهر التعليل جريان القاعدة في أثناء الوضوء أيضا مثل سائر العبادات ذوي الاجزاء والحال انهم يقولون بعدم جريان القاعدة في الأثناء وثانيهما التعليل بالنقيض لان صدر الرواية بمقتضى مفهومه يدل على الالتفات بالشك في الأثناء وان تجاوز من جزء أيضا والتعليل يعطى عدم الالتفات في تلك الصورة .
وقد أجاب الشيخ قدس سره في الرسائل عن خروج الوضوء عن تحت القاعدة المذكورة بأنه أمر بسيط والأفعال محصلة له ومحققة لإيجاده فلا اجزاء له كي يلزم المحذوران .



[1] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 125 ، الطبع الأول
[2] مبدأ المحذور هو ان الضمير في لفظ « في غيره » يرجع إلى الوضوء فيكون مفاده شرطية الخروج عن الوضوء والدخول في غير الوضوء في جريان القاعدة ولكن الضمير في قوله : انما الشك إذا كنت في شيء « لم تجزه » يرجع إلى الشيء المشكوك ، كغسل الوجه فيكفي في جريان القاعدة الاشتغال بغسل اليد . وهو ينافي ما ذكر في الصدر .

127

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست