responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 124


كلا المعنيين المذكورين يمكن اعتبارهما هنا أيضا كما لا يخفى .
ثم هل يشترط في صدق التجاوز والمضي والخروج عن الشيء ، الدخول في غيره ، فيه خلاف بين الأعلام ومنشأه وجود القيد في بعض الاخبار وعدم وجوده في الآخر فمن قال بعدم الاشتراط نظرا إلى ان القيد وارد مورد الغالب وانه قيد توضيحي لا احترازي نظير قوله تعالى : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » [1] الا ان الحق هو الاشتراط وان القيد ليس واردا في مورد الغالب لوجوه :
الأول : ان من شرائط ورود القيد مورد الغالب أن يكون مورد عدم وجود القيد نادرا بحيث يعد في العرف كالعدم وما نحن فيه ليس كذلك لان موارد عدم الدخول في الغير كثيرة أيضا غاية الكثرة مثل جميع موارد الشك بعد الفراغ من دون التلبس بشيء حتى التعقيبات كما إذا شك بعد التسليم في بعض الاجزاء والشرائط أو شك بعد الفراغ عن الركوع في بعض اجزائه أو شرائطه أو غيرهما من موارده .
نعم ما ذكر انما هو في غير موارد الشك في الأصل الإتيان والإيجاد واما فيها فاشتراط الدخول في الغير مما لا ريب فيه ولا اشكال لتوقف صدق التجاوز عليه كما إذا شك في الإتيان بنفس الركوع أو السجود أو غيرهما .
الثاني : ان القيد الوارد في مورد الغالب لا يكون من قبيل العطف خصوصا إذا كان العاطف لفظ ثم بل يكون من قبيل الحال أو الوصف ونظائرهما .
الثالث : ان إطلاقات الاخبار وعموماتها التي لم يذكر فيها ذلك القيد منصرفة إلى الموارد التي ذكر فيها ذلك .
الرابع : ان الإمام عليه السّلام قيد وجوب المضي في الصحيح السابق بالدخول في الغير وهو قوله عليه السّلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض إلى آخره .
الخامس : انه عليه السّلام في بيان الضابطة الكلية وفي صدد ذكر القاعدة العامة لجميع مواردها وهذا لا يستقيم الا بالتحديد وبيان تمام القيود كي لا يشتبه في صدقها على



[1] سورة النساء ، الآية : 23 .

124

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست