responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 125


مواردها ولا يشك فيه كما لا يخفى .
ثم اعلم انه إذا كان الشك في أصل الإيجاد والإتيان فالمراد من الغير ، هو الشيء المرتب على المشكوك كما يومئ إلى ذلك قوله عليه السّلام في الصحيحة السابقة لأبي بصير ان شك في الركوع بعد ما سجد إلى آخره [1] وإذا كان بعد الفراغ عن أصل العمل كلا أو بعد الفراغ عن جزء منه يكون المراد مطلق الغير والمغايرة كما يشير إليه خبر الوضوء وهو قوله عليه السّلام إذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه وصرت إلى حالة غيره من الصلاة وغيرها فشكك ليس بشيء [2] .
ثم اعلم أيضا ان مجرى قاعدتي التجاوز والفراغ ( بناء على تعددهما وان كان خلاف التحقيق كما سنبين ان شاء اللَّه تعالى ) قد يكون بينا مبينا كما إذا شك في الركوع بعد ان دخل في السجود مثلا وكما إذا شك في السجود بعد الفراغ عن الصلاة مثلا فان المعروف عندهم ان الأول منها مجرى قاعدة التجاوز والثاني مجرى قاعدة الفراغ هذا بناء على عدم جريانها في اجزاء العمل الا انه خلاف ما يستفاد من الاخبار إذ المعتبر فيها هو المضي وهذا المعنى بعينه تارة يتحقق بالتجاوز عن نفس العمل والفراغ منه وأخرى بالتجاوز عن جزئه ولا تنافي بينهما وبين ما ذكرنا سابقا من المعنيين للمضي والتجاوز .
وقد يكون خفيا كما إذا شك في التسليم بعد ان لا يرى نفسه مشغولة بالصلاة فهو لما لم يدخل بشيء مرتب على المشكوك ولم يعلم فراغه عن العمل فلا يصدق في حقه لا قاعدة التجاوز ولا الفراغ في الظاهر وان كان هذا مما شاة معهم في القول بتعدد هما في المعنى .
والحال انهما صادقتان حقيقة وواقعا فان قول أبى جعفر عليه السّلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [3] يشمل المقام لصدق المضي عرفا إذا المراد من



[1] الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4 عن إسماعيل بن جابر
[2] الوسائل ، أبواب الوضوء الباب 42 ، الحديث الأول
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 23 ، الحديث 3

125

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست