responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 123


شرعا لكل واحد من الأذكار والأفعال مثل المحل المقرر لنفس القراءة أو لنفس السورة أو لنفس الركوع أو غير ذلك ، أو المراد منه مطلق المحل ولو محل آية أو كلمة ، فيه أقوال .
ويعلم المراد أيضا من الدخول في الغير بالمقابلة .
والفرق بين تلك المحتملات الثلاث أظهر من ان يخفى .
إذ دائرة الأول منها أوسع من الثاني لأن مرجع محل المشكوك الذي يمكن الإتيان به باق ما لم يدخل في الركن .
ودائرة الثاني أوسع من الثالث فان محله إلى ما لم يدخل في الغير ولو لم يكن ركنا كما إذا شك في الإتيان بالفاتحة فان محلها ما لم يدخل بالسورة مثلا وهكذا غيرها والا فلا يجب لمضي المحل .
ودائرة الثالث أضيق فإن المعتبر من المحل هو المحل المختص بآية مشكوكة أو كلمة كذلك ويصدق التجاوز بدخوله في غيرها ولو بآية لا حقة أو كلمة تالية لها .
أقول : ان المكلف إذا أتى بشيء من اجزاء الصلاة وأتمه كما يقال انه قد جاوزه كذلك إذا لم يأت به ولكن دخل في غيره مما يتلوه يقال أيضا انه قد جاوزه غاية ما في الباب ان الدخول في الغير شرط في صدق التجاوز هنا عرفا دون هناك مثلا : إذا فرض لك مقصد وكان في طريقك دار زيد ودار عمرو ودار بكر فكما يصدق التجاوز بدخولك في دار كل واحد منهم كذلك أيضا يصدق بمجرد مرورك على أبواب بيوتهم من غير دخول بها وكذا يصدق بالدخول ببعض البيوت والمرور على بعضها من دون الدخول .
هذا في مادة التجاوز وكذا في مادة المضي في قوله عليه السّلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » فإنه كما يصدق إذا دخل في جزء وخرج عنه وشك في كيفية الإتيان والامتثال ، انه مضى عنه كذلك يصدق أيضا إذا شك في أصل الإتيان به وإيجاده بعد الدخول في الغير .
وكذا الكلام في مادة الدخول والخروج في صدق القاعدة في قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء فان

123

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست