responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 122


في قاعدتي التجاوز والفراغ لو شك في شيء من أفعال الصلاة بعد دخوله في غيره لا يلتفت للصحاح وغيرها منها صحيحة زرارة : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضى قلت رجل شك في القراءة وقد ركع قال يمضى قلت رجل شك في الركوع وقد سجد قال يمضى قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء [1] .
ولا يخفى عليك ان الصدر منها الذي هو ظاهر في الشك في أصل الإتيان بالفعل وإيجاده ، ينافي ذيلها الذي ظاهر في الشك في كيفية الإتيان به بعد الفراغ عن أصل الإتيان والإيجاد حيث ان الخروج من الشيء فرع الدخول فيه .
ومنها الصحيح : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض . كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه [2] وقد يقال بظهور التنافي بين صدره وذيله حيث انه ظاهر في الشك في أصل الإتيان بالركوع بعد ان صار في السجود بخلاف الذيل فإنه ظاهر في ان الإتيان به كان مفروغا عنه وانما الشك فيه في كيفيته وحالاته كما هو معنى التجاوز والدخول في الغير .
ولعل هذا الظهور ألجأ الأصحاب إلى القول بان المراد من الشيء في الخبر الأول ومن الضمير في قوله « فيه » في الثاني هو محل المشكوك لا نفسه .
ثم هل المراد من المحل هل هو المحل الذي يصلح لإيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام مثلا بالنسبة إلى القراءة وأبعاضها وصفاتها والسورة أو المراد المحل المقرر



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 23 ، الحديث الأول مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ .
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 13 ، الحديث 4 .

122

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست