نعم قد يتعين ذلك فيخرج عن الأفضلية كما إذا شك فيها بين الثنتين والثلاث فان البناء على الأقل حينئذ متعين لعدم صحة البناء على الأكثر . ويمكن ان يقال ان جواز البناء على الأقل لعدم الدليل على جواز غيره في ما نحن فيه لأن أدلة الشكوك مختصة بالرباعيات من الفرائض لا سيما ان حكم الإمام عليه السّلام ( بأن صلاة الاحتياط كانت متمة لأصل الفريضة إذا كانت ناقصة في الواقع ونافلة مستقلة إذا كانت تامة ) قرينة واضحة على ان المراد من إتمامها كونها جزءا من الفريضة كما هو معنى المقابلة بينها وبين النافلة فيها . فتأمل . واما البناء على الأكثر فيمكن استفادته من قوله عليه السّلام « ولا سهو في النافلة » بعد كون المراد من السهو هو الشك فإن الأمر حينئذ يدور بين الرجوع إلى القاعدة العامة أعني الاستصحاب وبين العمل بالأمارة وهي الرواية فالثاني أولى لوروده عليه . ويمكن استفادته أيضا من كلام بعض الفقهاء وهو ان النافلة لا تجب بمجرد الشروع فيها فيجوز له القطع ، فالبناء على الأكثر بطريق أولى لحصول ثواب ما فيه دونه . ومن هنا يعلم أفضلية البناء على الأقل لأنه لو بنى عليه يتيقن انه أتى بالعمل ولو بنى على الأكثر يحتمل انه أتى به لا على نحو اليقين لاحتمال أن يكون المأتي به ركعة واحدة في الواقع . لكن الاستفادة الأولى ، أولى لأن ظاهر الاستصحاب ان البناء على الأكثر لتصحيح الصلاة يقينا لا احتمالا فافهم . ومن هنا ظهر وجه إمكان استفادة الأفضلية من المرسل السابق من قوله عليه السّلام إذا سهى بنى على الأقل [1] بحمله عليها كما مر .